البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ٤١٥
على وجوب تقليد الأعلم بوجوه: الأول: ان السيرة العقلائية قامت على الرجوع إلى الأعلم في مقام المخالفة في الرأي، والشارع لم يردع عنها، فيستكشف وجوب الرجوع إلى الأعلم في الشرعيات أيضا في مقام المخالفة في الفتوى. قال سيدنا الأستاذ ج مد ظله ج: ان هذا هو الوجه المهم الصحيح في الاستدلال على وجوب تقليد الأعلم، لكنه مبني على كون دليل التقليد السيرة العقلائية، وقد مر عدم امكان المساعدة عليه، وان أقوى دليل على التقليد السيرة المتشرعية، وان التقليد امر شرعي فلا يتم هذا الاستدلال، فان قيام السيرة على الرجوع إلى الأعلم في الأمور العقلائية والعادية سيرة عقلائية لا يستلزم قيام السيرة على الرجوع إلى الأعلم في التقليد لا سيرة عقلائية ولا متشرعية فإنهما ليسا بملاك واحد ومناط فارد. الثاني: الاجماع المدعى عن جامع المقاصد، وفيه ج مضافا إلى عدم حجية الاجماع المحكي وذهاب جماعة على خلافه ج عدم استكشاف مثل هذا الاجماع عن رأي المعصوم عليه السلام لاحتمال ان يكون مدرك المجمعين هذه الوجوه التي استدل بها على وجوب تقليد الأعلم. الثالث: دلالة مقبولة عمر بن حنظلة (1) بأنه في مقام المخالفة في القول لابد من الرجوع إلى الأفقه. ان الترجيح بالأفقهية المذكورة في الرواية في الحكمين والقاضيين لا في المفتي، ولذا لا يعتبر الأصدقية في المفتي مع أنها مذكورة في الرواية، مع أن الأفقهية المذكورة فيها إضافية بالنسبة إلى القاضي الأخير لا أفقه الناس وهذا غير المدعى.

(1) الوسائل: ج 18، باب 9 من أبواب صفات القاضي، حديث 1.
(٤١٥)
مفاتيح البحث: عمر بن حنظلة (1)، الوجوب (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 ... » »»