من الالتزام بفسادها، وهذا التفصيل لا يمكن المساعدة عليه من جهة عدم الدليل عليه.
واما القول بالاجزاء مطلقا فقد يقال بأنه مبني على ظاهر الاجتماع لكنه مع أنه غير ثابت بل صرح بعض بالخلاف لا يكون كاشفا في مثل هذه المسألة الجديدة المستحدثة. وبذلك يظهر فيما يدعى قيام السيرة على ترتيب اثار الصحة مطلقا لأنها مع فرض تسليم ذلك مبنية على فتاوى المجتهدين عصرا بعد عصر ولا يعلم قيامها في زمان المعصوم سلام الله عليه. بل لا يعلم قيام واحد على ذلك، فكيف يمكن استكشاف رأي المعصوم عليه السلام مع هذه الاحتمالات؟ واما ما يدعى من كونه مقتضى نفي العسر والحرج فأيضا غير سديد لكونه أخص من المدعى لعدم لزوم ذلك في جميع الموارد. بل لابد في موارد لزوم العسر من رفع اليد بمقدار يرفع العسر فان المحذورات تتقدر بقدرها. والمهم في المقام ما قيل بأن الفتوى اللاحق لا يكشف عن عدم حجية السابق وعدم كونه معذرا ومنجزا بل كما أن الثانية حجة في ظرفه الأولي أيضا حجة في ظرفه واحتمال عدم المطابقة للواقع مشترك بينهما، والمفروض ان العمل اتي به موافقا للحجة الموجودة في ظرفه فلا وجه للتمسك بالفتوى الثانية على ذلك حتى يحكم بعدم الاجزاء. وبعبارة أخرى: الحجج الشرعية بالنسبة إلى مرحلة المجعول كلها حجة واقعا ولا يتصور فيها تصويب أصلا كما ذكرناه سابقا لقيام موضوعها بنفس المكلف وذلك من الأمور التكوينية التي امرها دائر بين الوجود والعدم، فإذا كان موجودا فالحجة موجودة واقعا والا فلا. مثلا دليل حجية الاستصحاب هو لا تنقض اليقين بالشك، فقوام حجية الاستصحاب واقعا باليقين السابق والشك اللاحق، وهذا اما موجود في نفس المكلف أو غير موجود، ولذلك بنينا على أنه لا يتصور شبهة في