البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ٤١٢
الرجوع حينئذ بواسطة الاستناد إلى فتوى الأعلم فيقطع بالفراغ عن العهدة. على أن المستشكل حينئذ إن كان هو الأعلم فخارج عن الفرض وإن كان غير الأعلم فلا أثر لاستشكاله هذا ولكن الكلام هنا في موضعين: الأول: انه هل يجوز للمجتهد ان يجوز تقليد غيره في المسألة المخالفة فيها الفتوى أم لا؟ والظاهر أنه لا، فإنه يرى بطلان رأي الاخر فكيف يجوز الرجوع إلى ذلك الرأي الباطل عنده!! وبهذا ظهر عدم جواز الافتاء بجواز تقليد الغير حيا كان أو ميتا حدوثا أو بقاء. الثاني: هل يصح للعامي تقليد غير الأعلم إذا جوزه الأعلم أم لا؟ والظاهر أنه لا. وذلك فان فتوى الأعلم لا يسقط عن الحجية بتجوزيه الرجوع إلى غيره بل تصير فتوى الغير أيضا حجة بفتواه، فتكون في المقام حجتان للعامي متعارضتان فتسقطان معا فلابد له من الاحتياط، ومع فرض عدم جوازه أو عدم وجوبه لابد له من الرجوع إلى الأعلم أيضا فتدبر جيدا. ثم إنه إذا فرضنا ان للمقلد مرتبة من العلم بحيث علم عدم جواز تقليد غير الأعلم فلا يجوز له تقليده، وان جوزه الأعلم كما إذا تعلق نظره بالجواز فيجوز له وان أفتى الأعلم بعدم الجواز لأنه في نظره يرى خطأ الأعلم في هذه المسالة. والحاصل ان المدار هو الاستناد إلى الحجة في مقام العمل فكلما علم به، والا فمقتضى القاعدة عدم الحجية للأصل وحينئذ لا اثر لفتوى غير الأعلم حجية فتوى غير الأعلم في حق العامي وعدمه كما لا يخفى. وأما الثاني: فصور المسألة ثلاث: (الأولى) ما إذا علم ج ولو اجمالا ج بموافقة فتوى غير الأعلم لفتوى الأعلم. (والثانية) ما إذا علم بالاختلاف. (الثالثة) ما إذا لم يعلم لا بالموافقة ولا بالمخالفة. أما الأولى: فلا شك في جواز تقليد غير
(٤١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 ... » »»