لابد من تنبيه في المقام، وهو ان النزاع انما يقع على القول بالتخطئة حتى يتصور مخالفة المأتي به بمقتضى الفتوى الأول الواقع كي يعقل القول بعدم الاجزاء، والا فعلى القول بالتصويب وان ما أدى اليه نظر المجتهد هو حكم الله الواقعي فلا يتصور مخالفة حتى يبحث عن اجزاء المأتي به عن المأمور به وعدمه كما لا يخفى. إذا عرفت ذلك فاعلم أن التفصيل الذي ذهب اليه صاحب العروة ج قدس سره ج لا وجه له، حيث أفاد في المسألة الثالثة والخمسين ما هذا لفظه: إذا قلد مجتهدا يكتفي بالمرة مثلا في التسبيحات الأربع واكتفى بها، أو قلد من يكفي بضربة واحدة ثم مات ذلك المجتهد فقلد من يقول بوجوب التعدد لا يجب عليه إعادة الأعمال السابقة. وكذا لو أوقع عقدا أو ايقاعا بتقليد مجتهد يحكم بالصحة ثم مات وقلد من يقول بالبطلان يجوز له البناء على الصحة. نعم فيما سيأتي يجب عليه العمل بمقتضى فتوى المجتهد الثاني، واما إذا قلد من يقول بطهارة شئ كالغسالة ثم مات وقلد من يقول بنجاسته، فالصلوات والأعمال السابقة محكومة بالصحة وان كانت مع استعمال ذلك بطهارته وكذا في الحالية والحرمة. فإذا أفتى المجتهد الأول بجواز الذبح بغير الحديد مثلا فذبح حيوانا كذلك فمات المجتهد وقلد من يقول بحرمته فان باعه أو أكله حكم بصحة البيع وإباحة الأكل، وأما إذا كان الحيوان المذبوح موجودا فلا يجوز بيعه ولا اكله وهكذا، انتهى. والمتحصل من ذلك التفصيل بين الأعمال السابقة واللاحقة بالاجزاء في الأولى، واما في الثانية فإن كان العمل عباديا أو عقدا أو ايقاعا فكذلك يحكم بالصحة وتترتب عليه الآثار، والا فلابد
(٤٠٢)