انشائيات محضة ولا تصير فعلية منبعثا نحوها أو منزجرا عنها الا بعد قيام الامارة عليها فإنه وان لم يرد عليه الاشكال العقلي السابق الا انه غير واقع من جهة الأدلة الدالة على ثبوت الأحكام المشتركة بين الجاهل والعالم مضافا إلى الاتفاق القطعي على خلاف ذلك مع أن اطلاقات أدلة الاحكام تدل على هذا الاشتراك، فان الدليل الدال على أن الخمر حرام مطلق بالإضافة إلى صورتي العلم والجهل فتلخص ان الثابت في الواقع احكام فعليات تشترك بين العالم والجاهل والامارات طرق محضة، فان وافقها فصواب والا فخطأ. نعم يبقى الاشكال المشهور المنسوب بابن قبة وهو في كيفية الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري وقد دفع الاشكال في أول مبحث الظن وأثبت انه لا مانع من أن يكون في الواقع حكم فعلي والامارة قائمة على خلافه والمكلف معذور حينئذ والتفصيل يرجع إلى محله. هذا تصوير التخطئة بالنسبة إلى الأحكام الواقعية، واما بالنسبة إلى الاحكام الظاهرية فبالنسبة إلى مرحلة الجعل منها فكذلك فلابد من القول بالتخطئة في مثل أصل حجية الاستصحاب، واما بالنسبة إلى مرحلة المجعول فلا محيص الا عن القول بالتصويب فان الاستصحاب حجة بالنسبة إلى من كان على يقين فشك دون غيره.
الكلام في الاجزاء وعدمه إذا تبدل فتوى المجتهد بحيث متعلق نظره بحكم مناف لما تعق به أولا وكان اتيان عمل موافق للأول مخالفا للثاني وباطلا بحسب الفتوى الثانية. وهكذا إذا عدل عن فتوى مجتهد إلى مجتهد اخر بحيث يكون لهما نظران في مورد واحد كسابقه سواء كان المجتهد المعدول عنه حيا أو ميتا فهل يحكم بالاجزاء مطلقا أو يحكم بعدمه مطلقا أو يفصل؟ فقد وقع الكلام في ذلك بين الاعلام. وقبل تنقيح المرام وبيان ماله من النقض والابرام