وجوب الامتثال علما اجماليا وهو الاحتياط فلابد من الاستناد إلى الحجة الموجودة في البين، والمفروض ان المكلف عامي لا يمكن في حقه ذلك. بل لا يوجد ظن بالواقع لعدم تمكنه من السير في الأدلة فلا يتمكن من الامتثال الا بالاستناد إلى قول العالم وهذا معنى التقليد. الثالث: آية النفر ﴿فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرن﴾ (1) دلت هذه الآية على وجوب الحذر عند الانذار الذي غاية للتفقه الذي هو غاية للنفر الواجب، والفتوى بالدلالة الالتزامية انذار فيجب الاخذ به على العامي. بل لفظة التفقه أيضا شاهدة على ذلك.
ووجوب الحذر عند انذار المنذر غير مقيد بصورة حصول العلم فلا يصغى إلى ما قيل من عدم دلالة الآية على حجية الفتوى لاحتمال وجوب الحذر عند حصول العلم. ان قلت: ان في زمان صدور الآية التفقه والاجتهاد لم يكن كالتفقه والاجتهاد في زماننا فلا تدل الآية الكريمة على حجية الفتوى في هذه الأزمنة.