البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ٣٨٨
أخبارهم فذروه وما خالف أخبارهم فخذوه (1). ج 8 لو فرضنا المعارضة بين اخبار التوقف والتخيير تكون نتيجتها التخيير أيضا، فان ظاهر اخبار التوقف هو التوقف في الأخذ والاحتياط في مقام العمل، وهذا القول شاذ، فان الفقهاء اما ملتزمون بالتخيير أو التساقط والرجوع إلى ساير القواعد، واما الاحتياط فيعد من الشاذ وبمقتضى لزوم ترك الشاذ والأخذ بغير الشاذ الدال عليه اخبار الترجيح، بل نفس الشذوذ مانع عن العمل بالشاذ على ما مر يحكم بالتخيير مضافا إلى أن أخبار التخيير نص فيه، واخبار التوقف ظاهر في وجوب التوقف قضية لظهور الامر، فيؤخذ بالنص ويحمل الظاهر على الرجحان، وهذا جمع عقلائي مقبول، ومع هذا الجمع لا تصل النوبة إلى سابقه، كما لا يخفى. ج 9 النسبة بين الروايتين لو كانت عموما وخصوصا مطلقا فهما لا يعدان من المتعارضين لوجود الجمع العقلائي بينهما ولزوم حمل الأعم على الأخص. ولو كانت النسبة بينهما التباين فيشملها ما مر من الترجيح والتخيير قطعا. واما لو كانت النسبة بينهما عموما وخصوصا من وجه فهل تكونان مشمولة لذلك أو لا؟ فيه كلام بين الأعلام، والحق عدم الشمول، فان غاية دليلنا في التخيير والترجيح التسالم ودوران الأمر بين التعيين والتخيير، ولا تسالم في المقام، والأمر غير ذائر بينهما بل يحتمل التساقط، وهو الأصل الأولي في الامارتين المتعارضتين على ما مر، فبمقتضى هذا الأصل يحكم بالتساقط لعدم تمامية الدليل الثانوي في هذا المورد، مع أن معنى التخيير والترجيح الأخذ بإحدى الروايتين تخييرا أو ترجيحا وطرح الاخر، وهذا لا ينطبق على العامين من وجه. ج 10 هل التخيير ابتدائي أو استمراري؟ اما على ما اخترناه أن دليل

(1) الوسائل ج 18 باب 9 من أبواب صفات القاضي حديث 29.
(٣٨٨)
مفاتيح البحث: الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 ... » »»