البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ٣٩٩
واما الحكمان الثاني والثالث ج أعني جواز رجوع الغير اليه ونفوذ قضائه واحكامه ج فالمناسب ان يبحث عنه في بحث التقليد، الا انه لا ضير في التكلم فيه هنا أيضا.
فنقول: ان المتبادر من أدلة التقليد كون المرجع فقيها أو عالما أو عارفا بالحكم فهذا المجتهد المستنبط بالملكة ان لم يستنبط ولو حكما فلا يعقل تقليده، وان استنبط لكن لا بمقدار يصدق عليه العناوين المذكورة فلا يجوز تقليده لان احراز امتثال التكاليف الواقعية متوقف على تقليد من كان معنونا بتلك العناوين، والمتبادر من العناوين من كان متبلسا بالمادة بالفعل. واما بالنسبة إلى الحكم الثالث فحيث ان نفوذ قضاء أحد على أحد أو جواز تصرف أحد في مال الغير وغير ذلك من المناصب الثابتة للفقيه خلاف الأصل، فلابد من ملاحظة الأدلة المخرجة عن ذلك والأدلة مشتملة على تلك العناوين ولا تصدق الا على المجتهد المستنبط بالفعل. بقي الكلام في المتجزي بقسميه، فتارة يقع الكلام في امكان التجزي وأخرى في الأحكام الثلاثة المذكورة. أما الأول فلا شبهة في امكانه بل وقوعه لأن أدلة المسائل مختلفة سهولة وغموضة عقلية وشرعيا.
فقد يكون الشخص مجتهدا في المعاملات بخلاف العبادات من جهة قلة الروايات في ذلك وتسلطه على القواعد الكلية المذكورة في أبواب المعاملات، وقد يكون بالعكس من جهة تسلطه على الجمع بين الروايات والاستظهار فيها. والقول بان الاجتهاد ملكة ولا تتصور القسمة في ذلك لأنها من الكيف النفساني والقسمة من مختصات الكم، فالملكة ان حصلت تحصل في الجميع والا فليس الشخص بمجتهد أصلا مغالطة، لأنا لا نقول بتقسيم نفس الملكة، بل حصول الملكة مختلف باعتبار اختلاف متعلقه، فقد تحصل الملكة بحيث يسهل له
(٣٩٩)
مفاتيح البحث: الجواز (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 ... » »»