البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ٣٨٤
مورد احتملنا لزوم الترجيح من المرجحات المنصوصة ومن غيرها فلابد من الاخذ بذي المزية عملا بقاعدة الدوران بين التعيين والتخيير في الحجية، وهذا مضافا إلى أنه موافق للصناعة موافق للاحتياط أيضا وهو طريق النجاة، فافهم.
وينبغي التنبيه على أمور:
ورد في بعض الروايات الترجيح بالأحدثية، فما كان من الروايتين احدث فليؤخذ، كرواية الكناني: قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا أبا عمرو أرأيت لو حدثتك بحديث أو أفتيتك بفتيا ثم جئتني بعد ذلك فسألتني عنه فأخبرتك بخلاف ما كنت أخبرتك أو أفتيتك بخلاف ذلك بأيهما كنت تأخذ؟ قلت: بأحدهما وادع الاخر، فقال: قد أصبت يا با عمرو أبى الله الا انه يعبد سرا، اما والله لئن فعلتم ذلك أنه لخير لي ولكم أبى الله عز وجل لنا في دينه الا التقية (1). ولكن لا تدل الرواية على أن وجه إصابة أبي عمرو في الأخذ بالاحداث ان الاحداث موافق للواقع، بل ذيل الرواية تدل على أن هذا الاختلاف من جهة التقية ولعل التقية في الأحدث، ففي زماننا وبالنسبة الينا مع عدم التقية وتكليفنا بتحصيل الحجة على الاوقع لا موضوع لمثل هذه الرواية. ج 2 لا بأس بتطبيق ما ذكرنا سابقا على رواية أيوب: ما لم يوافق من الحديث القران فهو زخرف (2).
(أولا) من الحكم نستكشف الموضوع فقوله زخرف تدل على أن ما لم يوافق بمعنى مخالفة الكتاب التي بيناها.

(1) الوسائل: ج 18 باب 9 من أبواب صفات القاضي حديث 17.
(2) الوسائل: ج 18 باب 9 من أبواب صفات القاضي حديث 12.
(٣٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 ... » »»