أصحابه قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من خالف كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وآله فقد كفر (1). لا يقال إن هذه الروايات واردة في غير مورد التعارض، فان يقال: التعبير في الموردين مخالفة الكتاب وموافقة الكتاب، ويعلم من هذه الرواية ان مخالفة الكتاب والسنة هي التي توجب الكفر، فينطبق عليها كبرى تلك المسألة أيضا مع ما ذكرنا سابقا من ظهور لفظ مخالفة الكتاب وموافقة الكتاب، ورواية الميثمي (2) على ذلك. ج 4 الظاهر أن ما اسند إلى الكليني وعبر عنه بمرسلة الكليني (3) ليست رواية أخرى غير روايات الباب، فلاحظ. ج 5 مما يشهد على أن الروايات في مقام بيان تمييز الحجة عن غيرها تعرض بعضها لموافقة الكتاب ومخالفة الكتاب وعدم تعرضها لموافقة العامة ومخالفتها، وتعرض بعض بالعكس. والمقبولة جمعت بين موافقة الكتاب ومخالفة العامة بعبارة واحدة، وفي بعض النصوص تقديم موافقة الكتاب على مخالفة العامة، وهذا لا يستقيم مع كونهما مرجحا. فلاحظ رواية ابن عبد الله، قال: قلت للرضا عليه السلام كيف نصنع بالخبرين المختلفين؟ فقال: إذا ورد عليكم خبران مختلفان فانظروا إلى ما يخالف منهما العامة فخذوه، وانظروا إلى ما يوافق اخبارهم فدعوه (4). فيسأل ان موافقة الكتاب لو كانت مرجحة لم أهملت في هذه الرواية مع أن الترجيح بها مقدم على الترجيح بمخالفة العامة؟ ومما يؤكد ذلك التعبير الوارد في رواية ابن الجهم فإذا لم تعلم واليك
(٣٨٦)