البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ٣٩٢
بذلك عقلا في مقام الظاهر. فتحصل ان هذا الوجوب من باب دفع الضرر المحتمل وهو عقلي.
وقد يقال إن التعلم مقدمة لحصول تلك التكاليف فيجب غيريا، لكنه فاسد من وجهين:
أولا: ثبت في بحث مقدمة الواجب ان القول بالوجوب الغيري للمقدمة لا يرجع إلى محصل ووجوب المقدمة أيضا وجوب عقلي من افراد وجوب الطاعة. ثانيا: لو تنزلنا عن ذلك وقلنا إن مقدمة الواجب واجبة بوجوب مولوي ناش عن وجوب ذيها، وهذا معنى الوجوب الغيري الا انه انما يتم في مقدمات الواجب لا في مقدمات حصول العلم بحصوله، وبعبارة أخرى: وجود ذات الواجب محكوم بالوجوب فمقدماته تجب بوجوبه لكن العلم بوجود الواجب وجوبه غير مسلم، وما نحن فيه ليس من المقدمات الوجودية في شئ، اما في مورد الاحتياط الغير المستلزم للتكرار فلا تتصور مقدمة حتى يلتزم بوجوبها فان الاحتياط في موارد الشبهات الوجوبية بالفعل وفي موارد الشبهات التحريمية بالترك، وحينئذ ذلك الفعل أو الترك اما نفس الفعل المكلف به أو لا يكون متعلقا للتكليف أصلا فأين المقدمة حتى تجب؟.
وأما في موارد يستلزم الاحتياط فيها للتكرار فتكرار العمل ليس مقدمة وجودية بل مقدمة علمية كما هو واضح، وهكذا الكلام في الاجتهاد والتقليد أيضا، فان التعلم ليس مقدمة وجودية دائما، بل في بعض الموارد تحصيل العلم مقدمة للعلم بحصول الواجب مثل رد السلام فتحصيل العلم بوجوبه ليس مقدمة لذاته بل يمكن رد السلام ولو جاهلا بحكمه.
نعم قد يكون التعلم مقدمة وجودية مثل الصلاة للفارسي فلا توجد الصلاة الا بالتعلم أو الحج والواجبات المركبة التي بينها ترتيب فلا يوجد الا بالتعلم، ولكن يمكن ان يقال بأنه لو سلم تصور ذلك الكبرى وهو امكان فرض لم يوجد الواجب الا في فرض التعلم
(٣٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 ... » »»