التقليد أو الاحتياط التام في كل محتمل التكليف. لكن يشكل الأخير (أولا) في موارد لا يتمكن من الاحتياط مثل موارد دوران الأمر بين المحذورين فلابد له من الاجتهاد فيها والتقليد. (وثانيا) في موارد عدم تمكن الشخص من الاحتياط. (وثالثا) من جهة عدم حصول الامن بالاحتياط فقط، فقد يكون التكليف المحتمل أمرا عباديا، فالعمل به في ذلك رجاء مناف للجزم في النية المحتمل وجوبه، وقد يكون الاحتياط مستلزما للتكرار المحتمل افساده للعبادة، وبعبارة أخرى نفس جواز الاحتياط في العبادات عموما وفي موارد يلزم منه التكرار في العمل خصوصا حكم مشكوك فيه والاحتياط فيه غير ممكن فلابد من الاجتهاد فيه أو التقليد. ومما ذكرنا يظهر ان جواز التقليد أيضا لابد وان يثبت بدليل قطعي غير التقليد للزوم الدور أو التسلسل فلابد من الاجتهاد فيه. فتحصل ان المكلف لابد وان يستند في عمله إلى حجة ثبتت حجيتها بدليل قطعي، وهي اما في نفس المورد واما الاحتياط الذي ثبتت حجيته بدليل قطعي، وهي اما في نفس المورد واما الاحتياط الذي ثبتت حجيته بالاجتهاد أو التقليد، أو التقليد الذي ثبتت حجيته بالاجتهاد، فالأساس هو الاجتهاد في مقام العمل. ثم إن هذا الوجوب هل هو عقلي أو غيري أو نفسي أو طريقي؟ والحق في المقام انه عقلي وهو من افراد وجوب الإطاعة لأن العقل يحكم بعدم حصول الإطاعة يقينا الا بذلك فيجب فظهر من ذلك ان عدم جواز الاجتزاء بعبادات العامي أو معاملاته الذي تارك للاحتياط أو التقليد والقول ببطلانهما كما يظهر من المسألة السابعة من فروع العروة عقلي في مقام الظاهر لا واقعي، فلا يجوز الاكتفاء بذلك ما لم يعلم مطابقته للواقع، فإذا كان العمل مطابقا للواقع ولم يعلم هو بذلك ابدا فأيضا صحيح في الواقع غاية الأمر لا يجوز له الاكتفاء
(٣٩١)