ويرجع إلى هذه القاعدة، فلابد من ملاحظة اخبار التخيير والتوقف، فلو أمكن الأخذ بها والجمع ان الترجيح والا فيرجع إلى القاعدة الأولية التي أسسناها. اما أخبار التخيير (فمنها) رواية مكاتبة حميري بأيهما اخذت من باب التسليم كان صوابا (1) وهذه الرواية لا تدل على المطلوب إذ لعلها ناظرة إلى بيان ان التكبير لما كان مستحبا وورد فيه حديثان أحدهما يأمر باتيانه، وثانيهما يرخصه في تركه، فالاتيان به صواب لأنه مستحب، وكذا تركه إذ الأخذ بالدليل المرخص في المستحب صواب، فالاخذ بكل واحد منهما صواب لا من حيث التخيير بل من حيث كون الواقع كذلك، فتكون الرواية أجنبية عن أخبار التعارض. (ومنها) راوية علي بن مهزيار موسع عليك بأية عملت (1) وهذه أيضا كسابقتها تدل على أن التوسعة في العمل من حيث كون الواقع كذلك لا من حيث التخيير فأجنبية عن أخبار التعارض. (ومنها) مرفوعة زرارة إذا فتخير أحدهما فتأخذ به وتدع الاخر (3) وقد طعن صاحب الحدائق الذي ليس دأبه المناقشة في الاسناد في التأليف والمؤلف إذ قال فانا لم نقف عليها في غير كتاب عوالي اللئالي مع ما هي عليه من الرفع والارسال وما عليه الكتاب من نسبة صاحبه إلى التساهل في نقل الأخبار والاهمال وخلط غثها بسمينها وصحيحها بسقيمها (4) فالأولى عدم التكلم في هذه المرفوعة.
(٣٧٧)