البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ٣٨٣
للكتاب لا يتصور الا مع مخالفة الاخر له، وعلى هذا لا محصل للتفصيل بين المخالفة بالتباين وغيره، وهذا أجنبي عن مطلب الروايات. فالمتحصل ان ما ثبت انه حكم الله في الكتاب أو السنة يطرح ما يخالفه من الرواية في مورد المعارضة وغيرها، فإنها ليست بحجة. لا يقال: ظاهر الكتاب دليل على الكتاب، لأنه يقال: الرواية المخالفة للظاهر أيضا بمدلولها الالتزامي تدل على أن الكتاب الواقعي ج أي حكم الكتاب ج ليس موافقا لظاهره، فلا يمكن الأخذ بظاهر الكتاب لاثبات الكتاب وطرح الخبر. نعم لو ثبت حكم الكتاب يطرح الخبر المخالف له بخلاف ما لو لم يثبت ونريد ان نثبته بظاهر الكتاب، هذا حكم الترجيح بموافقة الكتاب وانه ليس من الترجيح بل تمييز. واما الترجيح بمخالفة العامة فهذا أيضا ليس ترجيحا لاحد المتعارضين، بل تمييز بين الحجة وغيرها، فان أصالة الجهة في الروايات عقلائية، فلو فرضنا ورود روايتين متعارضتين إحداهما موافقة للعامة والأخرى مخالفة لها لا يرى العقلاء الرواية الموافقة للعامة مع وجود المعارض لها واردة لبيان الواقع، فلا يجري أصالة لجهة، وان شئت قلت: أصالة الجد في الرواية الموافقة، فلا يمكن الأخذ بها بخلاف الرواية المخالفة، فان شرائط الحجية فيها موجودة بتمامها، والمعارض غير ممكن الأخذ لعدم جريان أصالة الجهة فيه، فيؤخذ بالمخالف ويطرح الموافق، فالمخالف حجة والموافق ليس بحجة، فما دل من الروايات على لزوم الاخذ بالمخالف وان الرشد في ذلك من باب انه حجة والموافق غير حجة، فهذا أيضا ليس مرجحا بل يكون مميزا بين الحجة واللاحجة، هذا ولم نذكر الروايات بتفصيلها لعد الحاجة إلى الذكر بعد هذا التقريب. فتحصل من جميع ما مر انه لا دليل على ثبوت الترجيح من الروايات، فلو تم خبر أبن الجهم فيؤخذ باطلاقه ويحكم بالتخيير حتى في مورد وجود المرجح. واما مع التأمل في سند الخبر فلا يمكننا التمسك بالاطلاق، وفي كل
(٣٨٣)
مفاتيح البحث: الحج (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 ... » »»