البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ٣٨٥
(ثانيا) نقول: اما ان يسلم بأن المراد من ما لم يوافق المخالف فتدل الرواية على المخالفة المتقدم، واما ان يؤخذ بظاهره ويقال: انه لابد من أن يكون الحديث موافقا للقران وله شاهد من الكتاب العزيز، فنقول نفس هذه الرواية غير موافقة للقران بهذا المعنى فلا يمكن الأخذ بها لدلالة نفسها على أن ما لم يوافق فهو زخرف. وبعين هذا البيان يقال في رواية ابن أبي يعفور: قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به ومنهم من لا نثق به، قال: إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله صلى الله عليه وآله والا فالذي جاءكم به أولى به (1) مع أن في الرواية شهادة على أن المقام من قبيل معارضة باللاحجة لقوله يرويه من نثق به ومنهم من لا نثق به وشهادة أخرى على أن الموافقة والمخالفة للكتاب في الروايتين المتعارضتين والرواية الواحدة غير معارضة بمعنى واحد لتطبيق الإمام عليه السلام الكبرى الكلية التي ليس فيها قيد التعارض على مورد التعارض، وهذه الكبرى بعينها قد انطبقت في الرواية على غير موارد التعارض أيضا. فما ذكر في بيان المخالفة للكتاب من المعنيين مخالف لتطبيق هذه الكبرى في الروايات على الموردين. ج 3 مما يدل على أن المراد من الكتاب أحكامه لا ظاهره ضميمة السنة اليه في رواية أيوب: قال:
سمعت أبا عبد الله عليه السلام: يقول كل شئ مردود إلى الكتاب والسنة، وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف (2). والحكم بكفر المخالف للكتاب والسنة في رواية ابن أبي عمير: عن بعض

(1) الوسائل: ج 18 باب 9 من أبواب صفات القاضي حديث 11.
(2) الوسائل: ج 18 من أبواب صفات القاضي حديث 14.
(٣٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 ... » »»