حجية الامارة الا إذا كان الدوران بين النفي والاثبات ومنها الدوران بين المحذورين.
ويرد على الثاني: ان الاطلاقات ج لو سلم وجودها ج غير واردة في مورد التعارض بل هي ناظرة إلى نفس طبيعة الامارة، وبما ان تطبيقها على مورد التعارض مستلزم للمحذور العقلي وهو لزوم التنجز والعذر في مورد الإصابة، وهذا غير ممكن، فلابد من تقييد الاطلاقات بغير مورد لزوم المحذور، فالنتيجة الامارة حجة ويتقيد بصورة عدم لزوم المحذور ويمكن انطباق هذا على مورد التعارض أي كل من المتعارضين حجة في صورة عدم الأخذ بالاخر، أي لو اخذ به وكان الاخر مصادفا يكون معذورا، ولو لم يؤخذ به ولا بالاخر وكان مصادفا أو الاخر مصادفا لم يعذر، ومع امكان التطبيق بهذا النحو الذي نتيجته التخيير أو الترجيح مع وجوده لابد من التمسك بالدليل، ولا وجه للالتزام بالتساقط، وهذا البيان لا يختص بالمبنى الصحيح في حجية الامارات بل يجري على جميع المباني بناء على أن الامارة شرعية دل عليها الاطلاق. نعم بناء على أن الامارة عقلائية لا يعتبر العقلاء شيئا من الامارتين حجة في مورد التعارض فتحصل ان مقتضى القواعد التساقط إذا كانت الامارة معتبرة بنظر العقلاء ولم يكن فيها تأسيس من الشارع والتخيير بناء على الجعل الشرعي الدال عليه الاطلاقات، وبما ان الخبر حجة عقلائية ولم يدل على حجيتها الشرعية دليل بل جميع الأدلة ارشاد إلى ما عليه العقلاء فالأصل الأولي في الخبرين المتعارضين التساقط. ومما ذكرنا ظهر ضعف ما افاده السيد الأستاذ ج مد ظله ج في وجه التساقط من عدم شمول الأدلة لمورد التعارض، فان شمولها للجميع غير معقول، ولواحد دون اخر ترجيح بلا مرجح، والتخيير لا دليل عليه. وجه الضعف ما مر من أنه لو كانت الحجية ببناء العقلاء نظير حجية الخبر لا يشمل الدليل