البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ٣٨٢
والتخيير في الحجية. واما بحسب الأخبار الواردة فلا تدل الروايات على الترجيح في مورد فإنها بين ضعيفة السند غير المنجبر كالمرفوعة، أو أجنبية عن حكم الرواية كالمقبولة (1) أو دالة على التمييز بين الحجة واللاحجة. بيان ذلك: ان الترجيح بالصفات لم يذكر في غير المرفوعة (2) والمقبولة، والأولى علم حالها، والثانية واردة في ترجيح الحكم لا الرواية، وأيضا الترجيح بالشهرة غير مذكور في غيرهما. وقد عرفت ان الأولى غير قابلة للاستناد، والثانية واردة في ترجيح الحكم مع أنها في مقام تمييز الحجة عن غيرها، فان تطبيق التعليل الوارد فيها على ما اشتهر يدل على أنه بين الرشد فمخالفه بين الغي فلابد من طرحه، وهذا من معارضة الحجة واللاحجة، والترجيح بموافقة الاحتياط لم يذكر في غير المرفوعة فلا يتم. بقي الترجيح بموافقة الكتاب، ومخالفة العامة، وهما أيضا من قبيل التمييز لا الترجيح فان المراد بلفظ الكتاب ليس ظاهر كلام القران بل المراد منه الحلال والحرام والواجب الذي في القران كما هو ظاهر لفظ الكتاب. ويدل عليه خبر الميثمي أيضا. فالمراد من مخالفة الكتاب مخالفة حكم الله الثابت في الكتاب، ومن المعلوم ان هذا المعنى من مخالفة يعد من الزخرف ولا يقوله الامام، فجميع روايات العرض على الكتاب وترجيح الرواية بموافقة الكتاب ناظرة إلى مطلب واحد وهو ان مخالفة القران ج أي حكم الله الثابت فيه ج لا يصدر من الامام، وما ذكر من لفظ الموافقة في الروايات يراد منها ما لا يخالف أي يمكن الجمع بينهما لا ان يكون في الكتاب ما يكون بمضمونه، والا للزم طرح أكثر الروايات، مع أن نفس هذه الروايات الدالة على أن موافقة الرواية للكتاب شرط لجواز اخذ الرواية لا موافق لها في الكتاب فلا يجوز الاخذ بها، وليعلم ان هذا لا أثر له في الروايتين المتعارضتين، فان موافقة أحدهما

(١) الوسائل: ج ١٨ باب ٩ من أبواب صفات القاضي حديث ١.
(٢) مستدرك الوسائل: ج ٣ باب ٩ من كتاب القضاء حديث 3.
(٣٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 ... » »»