البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ٣٩٧
اللغة، وأيضا لابد من العلم بقواعد اللغة العربية وهو الصرف والنحو والمعاني والبيان بمقدار يفهم منه ظواهر ألفاظ الكتاب والسنة، والزائد على ذلك من تلك العلوم غير محتاج اليه، وأما علم المنطق فلا دخل له في الاستنباط أبدا وذلك من جهة ان مقدار ما لا بد منه من ذلك ضرورية والزائد على ذلك لا يحتاج اليه. بقي هنا علمان: علم الأصول وعلم الرجال. اما الأول، فوجه الاحتياج اليه واضح بين في أول الأصول. واما علم الرجال، فان قلنا بحجية جميع الروايات المذكورة في الكتب الأربعة، أو قلنا بعدم حجية ما لم يكن معتمدا بفتوى المشهور فأيضا لا يحتاج اليه، وذلك ظاهر واما بناء على الصحيح من أنه لابد في حجية الروايات من أحد أمرين اما الوثوق بالصدور أو الوثوق بالراوي فيحتاج إلى علم الرجال وإن كان استناد المشهور أيضا كاف في دخول الخبر في ملاك الحجية أي الامرين المذكورين خلافا للسيد الأستاذ ج مد ظله ج لكن هذا لا يوجب عدم الحاجة إلى علم الرجال في موارد عدم احراز استناد المشهور وهذا ظاهر. الجهة الثالثة: ينقسم المجتهد باعتبار إلى من استنبط الحكم وعلم به فعلا والى من لم يستنبط كذلك بل له ملكة يقتدر بها من الاستنباط، وبعبارة أخرى إلى المستنبط بالفعل والمستنبط بالملكة. وأيضا ينقسم إلى من له ملكة يقتدر بها من استنباط جميع الأحكام والى من ليس له الا بالنسبة إلى بعض ذلك، وبعبارة أخرى إلى المطلق والمتجزي. فالصور أربعة وفي كل واحد منها يقع الكلام اما في حكم نفسه وذلك جواز تقليده للغير، واما في حكم غيره، وذلك اما في جواز تقليد الغير له، واما في جواز تصديه للحسبيات ونفوذ
(٣٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 ... » »»