ما نحن فيه كما لا يخفى. فشئ مما تمسك به من روايات التوقف لا تدل على المطلوب، فلا معارض لرواية ابن الجهم مع البناء على جبر سندها بالعمل، ولكن لم يحرز الاستناد إليها. نعم المتسالم بين الفقهاء التخيير في مورد التعادل ورواية ابن الجهم بضميمة التسالم، ولا سيما مع احتمال استناد الأصحاب إلى الرواية مورث للاطمئنان بان الحكم في تعارض الروايتين مع عدم المرجح التخيير، فيرفع اليد عن الأصل الأولي وهو التساقط ويلتزم بالتخيير، ولا يخفى ان هنا فرقا بين ما لو أحرز استناد الأصحاب إلى الخبر وبين ما لو لم يحرز ذلك وكان الحكم بالتخيير من جهة الاطمئنان الحاصل من التسالم بضميمة الخبر ولا سيما مع احتمال الاستناد، والفرق ان مدرك التخيير على الأول الخبر فيمكن التمسك باطلاقه في موارد الشك. واما على الثاني المدرك هو الاطمئنان الحاصل، ولا اطلاق له كي يتمسك به في موارد الشك. هذا تمام الكلام في الصورة الأولى. واما الصورة الثانية، وهي صورة المرجح: فالأصل الأولي فيها التخيير بناء على تمامية رواية ابن الجهم سندا بحيث يطمأن باستناد الأصحاب إليها، واما بناء على ما أتممنا الصورة الأولى هي التعادل من أن ضم المتسالم بين الأصحاب إلى الرواية موجب للاطمئنان بأن الحكم في صورة التعادل التخيير، فالأصل في المقام الترجيح لدوران الأمر بين التعيين والتخيير في الحجية، والأصل هو التعيين. لا يقال: ان الأصل الأولي التساقط، لأنه يقال: نعم، ولكن خرجنا عنه بما تسالم عليه الأصحاب بضميمة الخبر في صورة التعادل، ولا يحتمل أن تكون صورة الترجيح أسوء حالا من صورة التعادل، فالأمر دائر بين التخيير والترجيح، فيؤخذ بالراجح عملا بقاعدة دوران الأمر بين التعيين
(٣٨١)