البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ٣٧٤
الإصابة، وإن كان الدليل الدال على نفي الوجوب أيضا حجة، فان معنى حجيته انه موجب للعذر ولو كان خطأ، وإن كان الأول مصيبا والتنجز والعذر في مورد واحد لا يجتمعان.
واما الثاني فلا مانع من جعل الحجية بهذا المعنى للخبر الدال على وجوب الجمعة والخبر الدال على وجوب الظهر معا وان علم عدم وجوب الجمعة والظهر معا. فان معنى حجيتهما ان الواقع منجز لو كان واحد من الدليلين مصادفا له، والمكلف معذور في ترك الواقع لو كان الواقع على خلاف كلا الدليلين. وهذا امر معقول لا محذور فيه بوجه ولا يتوهم ان العلم الاجمالي كاف في ذلك، فان العلم بنفي التكليف لا الاثبات، فتدبر.
نعم لو دلت الامارتين على النفي وتعليق العلم الاجمالي بالاثبات فلا تجري الامارتان، لان العذر والعلم بالتكليف لا يجتمعان، فتأمل. ج 2 لو سلمنا ان الطريقية أمر جعلي الا ان ما ذكر من عدم امكان جعلها في مورد التعارض خلط بين الاحكام القانونية والشخصية، وان الشارع لم يجعل الخبر من المتعارضين طريقا إلى الواقع حتى يقال إنه غير معقول، بل جعل الخبر طريقا ومورد التعارض مورد التطبيق لا الجعل، وتطبيق الدليل على المورد مع الاشكال العقلي يتقيد بمقدار المحذور وبالاشكال، لا ان يرفع اليد عن أصله، ويظهر من جواب الوجه الثاني إن شاء الله كل ذلك مع القول بقيام دليل شرعي مطلق على حجية الامارة، والا فلو قلنا بعدم الدليل الشرعي أو قلنا بأنه ارشاد إلى بناء العقلاء ولا اطلاق له فالعقلاء لا يرون شيئا من المتعارضين حجة ولا يعتبرون شيئا منهما. والمتحصل من جميع ذلك ان الأمارات العقلائية تسقط في مورد التعارض لعدم بناء العقلاء فيه وعدم قيام دليل شرعي مطلق فيه على الفرض. والأمارات الشرعية على فرض وجوده لا مانع من شمولها لمورد المعارضة على المبنى الصحيح في معنى
(٣٧٤)
مفاتيح البحث: الحج (2)، الوجوب (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 ... » »»