البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ٣٩٦
التعريف وإن كان سالما عن ما أوردنا على سابقه لكنه لا يستقيم على ما مر من كونه طرفا للواجب التخييري، وان الامن من الضرر لا يحصل الا بالاجتهاد أو التقليد أو الاحتياط.
فان الملكة بنفسها لا دخل لها في ذلك أوان لم يستنبط شيئا فعلا، نعم سيجئ في بحث التقليد من أن المقلد لابد وأن يكون مجتهدا. وأيضا لا يجوز صاحب الملكة صرفا بل لابد فيه من الاستنباط فعلا أو غير ذلك فهذا خارج عن ما نحن فيه. وسيجئ الكلام فيه مفصلا. قال سيدنا الأستاذ ج مد ظله ج: الصحيح في المقام تعريفه بأنه تحصيل الحجة على الحكم الشرعي. والظاهر أن الصحيح تعريفه بأنه تحصيل الحكم الشرعي عن حجة تفصيلية، فان المجتهد يبذل طاقته لتحصيل الحكم الإلهي لا الحجة عليه وان لا ينفك أحدهما عن الاخر، وقيدنا الحجة بالتفصيلية لان المقلد أيضا يحصل الحكم عن الحجة، وهي فتوى مرجعه الا انها حجة اجمالية فالأولى تعريف الاجتهاد بأنه تحصيل الوظيفة الشرعية عن الأدلة التفصيلية. هذا وقد وقع التصالح بين الأخباريين والأصوليين وارتفع استيحاشهم، فإنهم انما ينكرون الاجتهاد على المجتهدين لزعمهم انهم يريدون من الاجتهاد المعنى الأول وهو استفراغ الوسع في تحصيل الظن بالحكم الشرعي. وعلى هذا الاستيحاش في محله. لكن على ما ذكرنا يرتفع الاستيحاش فان الأخباري أيضا لا ينكر لزوم تحصيل الامن من الضرر في مقام امتثال الأحكام الشرعية ولا يحصل الا بالعمل على وفق الحجة. الجهة الثانية: حيث إن الاجتهاد من المقدمات العقلية قليل جدا مثل وجوب المقدمة وحكم الضد وجواز اجتماع الأمر والنهي فلابد من الرجوع إلى الآيات والروايات كثيرا. وحيث إن ذلك من اللغة العربية فلابد من تحصيل علم اللغات فنحتاج إلى علم
(٣٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 ... » »»