الكلام في الاجتهاد ويقع الكلام أولا في تعريفه. اما لغة فإنه مأخوذ من الجهد وهو المشقة، أو الجهد وهو الطاقة أو المشقة. فاجتهد فلان أي بذل طاقته أو تحمل المشقة، والظاهر أنه لا يفرق في معناه بين الأخذ من أي المادتين. واما بحسب الاصطلاح فقد عرف بأنه استفراغ الوسع في تحصيل الظن بالحكم الشرعي، والعامة أصل لهذا التعريف كما يظهر من الحاجبي وغيره، وتبعهم جمع من الخاصة أيضا، لكن هذا التعريف على مسلك العامة وإن كان لا ضير فيه لأنهم يرون الظن حجة مطلقا الا انه على مذهب الخاصة لا يستقيم، فان الظن ليس بحجة عندهم والاستناد اليه بدع محرم على مسلكهم، بل هذا لا يصح على مذهب العامة أيضا، فان جل الحجج الشرعية غير مفيدة للظن كأصالة البراءة وغيرها، والمدار كما ذكرنا تحصيل الحجة سواء كان مفيدا للظن أو لم يكن ولا عبرة بما ليس بحجة سواء كان مفيدا له أو لم يكن. وقد عرف الاجتهاد بأنه ملكة يقتدر بها لاستنباط الأحكام الشرعية. وهذا
(٣٩٥)