البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ٣٧٩
رجلا من أهل دينه في امر كلاهما يرويه أحدهما يأمر بأخذه والاخر ينهاه عنه كيف يصنع؟ قال: يرجئه حتى يلقى من يخبره فهو في سعة حتى يلقاه (1) ويحتمل في هذه الرواية وجوه: ج 1 ان يروي كلا الرجلين رواية واحدة، وكان الاختلاف في لزوم الاخذ بها ولزوم ردها من جهة احتمال التقية مثلا. ج 2 ان يروي كلاهما هذه الرواية وكان الاختلاف في مضمونها كأن يرويها أحدهما بالأمر والاخر بالنهي، وهذا يعد من اشتباه الراوي فلا يعلم ما هي الرواية الصادرة. ج 3 ان يروي كل منهما راوية في إحداهما الامر وفي الأخرى النهي، والرواية لو لم تكن ظاهرة في أحد الاحتمالين الأولين غير ظاهرة في خصوص الأخير فلا يمكن التمسك بها لاثبات التوقف في مورد التعارض. (ومنها) خبر سماعة أيضا: عن أبي عبد الله عليه السلام، قلت: يرد علينا حديثان واحد يأمرنا بالأخذ به والاخر ينهانا عنه قال: لا تعمل بواحد منهما حتى تلقى صاحبك: فتسأله عنه. قلت: لابد ان نعمل بواحد منهما. قال: خذ بما فيه خلاف العامة (2). وهذا الخبر أيضا لا يدل على المطلوب، فان ذيله يدل على أن الصدر انما يكون في ما إذا لم يكن لابدية في العمل بأن أمكن تأخير العمل حتى يسأل عن الإمام عليه السلام، وهذا غير ما نحن بصدده مع أن هذا الخبر وسابقه واردان في مورد دوران الأمر بين المحذورين. وحينئذ لو كان الأمر بالارجاء حتى يسأله عن الإمام عليه السلام في سعة الوقت فهذا خارج عن محل النزاع ولو كان في مورد عدم امكان رفع الجهل في الوقت، فيمكن ان يكون الأمر

(1) الوسائل: ج 18 باب 9 من أبواب صفات القاضي حديث 5.
(2) الوسائل: ج 18 باب 9 من أبواب صفات القاضي حديث 42.
(٣٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 ... » »»