البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ٣٧٣
مجرد عبارة، فان التعبد بالعلم من قبيل التعبد بالبرودة والحرارة تعبد في الأمور التكوينية. لا أقول بعدم امكان التعبد بذلك، فان معناه ليس الا التنزيل، وهذا بمكان من الامكان، لكن الاشكال في أنه هل هذا الاعتبار عقلائي أو لا؟ ولو فرض انه عقلائي فلا دليل على أن المجعول في الامارات العلم والطريقية ونحو ذلك، فأي دليل دل على أن الخبر مثلا علم أو طريق؟ أو أي دليل دل على أن المجعول تنزيل النفس منزلة العالم أو تنزيل المؤدي منزلة الواقع؟ أو غير ذلك مما أفادوا من التعبيرات. كل هذه تصورات وتخيلات وليس في دليل واحد عين منها ولا أثر. بل معنى الحجية في الامارة انها معتبرة عند معتبرها، أي يستند إليها ويحتج بها، فالخبر إذا كان حجة يحتج به فيكون منجزا للواقع عند الإصابة وموجبا للعذر عند المخالفة، وهذا المعنى من الحجية عقلائي وشرعي فيمكن ان يكون شئ حجة عقلائية أي يكون موجبا للاحتجاج به عندهم مع ردع الشارع عنه نظير القياس، ويمكن العكس كالخبر على القول بالتعبد فيه. وعلى هذا فلا مانع من جعل الحجية بهذا النحو للخبرين المتعارضين، بأن يكون كل منهما موجبا للاحتجاج به عند الإصابة والخطأ، الا في مورد عدم امكان الامتثال وهو دوران الامر بين النفي والاثبات وبين المحذورين. بيان ذلك: ذكروا ان التعارض أصلي وعرفي. فالأول هو الدوران بين النفي والاثبات، نظير ما إذا دل دليل على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال ودليل اخر على عدمه. والثاني غير ذلك مع العلم بالمخالفة في أحد منهما، نظير ما إذا دل دليل على وجوب الظهر ودليل اخر على وجوب الجمعة، وجعل الحجية بهذا المعنى غير ممكن في الأول، بأن يجعل الدليل الدال على وجوب الدعاء موجبا للتنجز عند
(٣٧٣)
مفاتيح البحث: الحج (2)، الوجوب (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 ... » »»