الحكمية مثل رواية العمري وابنه ثقتان فما أديا فعني يؤديان فان التفريع في الرواية يجعلها مشتملة على حكم وتعليل، فكأنه قيل ما أديا فعني يؤديان لأنهما ثقتان، وهذا تعليل بالصغرى مع حذف الكبرى، وتقدير حجية خبر الثقة في الاحكام مبرى في القياس وإن كان يكفي، ولكن حيث إن كبرى حجية خبر الثقة بنحو أوسع مركوزة فينصرف ملك الفراغ إليها حفظا لمناسبات الصغرى والكبرى المركوزة في الذهن العرفي. ومعه يتم الاستدلال على المطلوب. أقول: مع فرض كون الكبرى حجية خبر الثقة مركوزة فأي معنى للتمسك براوية العمري وابنه ثقتان الخ؟ وتتميم الاستدلال بضم هذه الكبرى إليها فان الكبرى المركوزة بنفسها حجة ما لم يدل دليل شرعي على خلافها. والصحيح كون الرواية ارشادا إلى الكبرى المركوزة فلا يمكن التمسك بها لاثبات التعبد بالخبر بل لابد من ملاحظة حدود هذه الكبرى، وقد تقدم ان ما هو المرتكز عند العقلاء هو الاحتجاج على مطلوبات الموالي من العبيد بخبر الثقة، والرواية ارشادا إلى هذا المعنى لاغير. هذا مضافا إلى أنه لو سلم تمامية دلالة مثل هذه الرواية على اعتبار خبر الواحد نقيدها بالشبهات الحكمية بقرينة خبر مسعدة الخاصة بالشبهات الموضوعية.
بقي الكلام في الروايات الخاصة، وقد جمعها ج رحمه الله ج وذكر وجه عدم دلالة جميعها الا الروايتين الأخيرتين، وهما رواية هشام بن سالم (1) الدالة على أن الوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه أو يشافهه بالعزل عن الوكالة. ورواية إسحاق بن عمار (2) الدالة على أن الإمام عليه السلام بعدما