البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ٣٧٦
لمورد التعارض لا لما أفاد بل لعدم بناء العقلاء، ولو كانت بالاطلاقات. الاطلاق حجة في مورد عدم القيد، ويرفع اليد عن الاطلاق بمقدار القيد، والقيد العقلي في المورد لا يمنع الا عن شمول الدليل لجميع الطرفين. واما الشمول والانطباق بمقدار لا يستلزم المحذور فلا مانع منه، فيجب الاخذ بالاطلاق بهذا المقدار، والنتيجة التخيير على ما مر. ثم إن معنى التخيير في المقام ليس هو التخيير بحسب الحكم الواقعي لعدم العلم بالإصابة أولا، ولا معنى للتخيير بين الحكم الواقعي وغيره ثانيا. وليس معناه حجية أحدهما مرددا، فان أحدهما المردد لا واقع له، ولا الحجية التخييرية فإنها مساوق للترديد، في الحجية، بل معناه انه مع الاخذ بواحد منهما يكون معذورا عند الخطأ، ومع عدم الاخذ بشئ منهما يكون التكليف منجزا عليه بسبب الامارة المصيبة هذا على ما اخترناه من معنى الحجية وان الحجة ما به الاحتجاج. واما بناء على مبنى جعل الطريقية ان كلا منهما طريق للواقع، والمكلف مخير في تطبيق العمل على كل منهما، وهذا المعنى نظير ما يقال في الواجب التخييري ان كلا من الطرفين أو الأطراف واجب، والمكلف مخير في مقام الامتثال فليتأمل. علاج الخبرين المتعارضين بحسب الأخبار: والكلام في هذا المقام تارة في صورة عدم المرجح وأخرى في صورة وجوده. اما الصورة الأولى فالأقوال فيها ثلاثة: التخيير، التساقط، التوقف في الحكم والاحتياط في مقام العمل، ولا يخفى ان شيئا من أدلة الباب لا يدل على التساقط، وما يمكن ان يقال في وجه هذا القول إن اخبار التخيير والتوقف متعارضة ولا يمكن علاجها بأدلة العلاج، فان الكلام في نفس أدلة العلاج، فيرجع إلى القاعدة الأولية وهي تساقط نفس هذه الأدلة وتساقط الخبرين المتعارضين المفروضين أو يضعف كلا الطرفين من اخبار التخيير والتوقف بحسب السند
(٣٧٦)
مفاتيح البحث: المنع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 ... » »»