وجملة من المناقشات في رادعية خبر مسعدة عن السيرة لا تأتي في المقام، الا انها تختص بمناقشة أخرى وهي ورودها في مورد مخصوص مع أن الرواية ضعيفة السند. إلى أن قال: ثانيها: سيرة أصحاب الأئمة على الرجوع إلى الروايات والاعتماد عليها في مقام التعرف على الحكم الشرعي، وقد أثبتنا في الأصول ثبوت هذه السيرة على العمل بالأخبار في مقام الاستنباط، واما انعقادها على العمل بالخبر في الموضوعات على الاطلاق فلا دليل عليه. ثم قال: ثالثها: الكتاب الكريم ج إلى أن قال: ج وانما الجدير بالبحث علاج المعارضة بين اطلاق مفهوم اية النبأ (1) واطلاق خبر مسعدة بن صدقة، فإن كان أحدهما أخص من الاخر قدم الأخص، وإن كان بينهما عموم من وجه سقط اطلاق الخبر لدخوله في عنوان الخبر المخالف للكتاب. أقول: الظاهر عدم دخول مثل ذلك تحت هذا العنوان حتى في باب التعارض بين الروايات فضلا عن غير مورد التعارض بينهما، كما بنينا عليه في الأصول، وبملاحظة ما مر يظهر ان النسبة ج مع قطع النظر عن اطلاق الآية بالنسبة إلى التعدد ج هو التباين لا العموم من وجه ولا العموم المطلق، والوجه في ذلك ان خبر مسعدة دال على عدم اعتبار الخبر الواحد في الموضوعات لدلالة خصوصية البينة في الحصر، فلو كان خبر الواحد حجة لكان ذكر البينة لغوا. والآية تدل على اعتبار خبر العادل في الموضوعات من جهة تيقن شمولها لموردها، فتقع المعارضة بينهما بنحو التباين، الا ان اطلاق الآية من جهة الوحدة والتعدد يوجب خصوصية الخبر فتخصص الآية به.
(٣٦٨)