والبينة ونفي حجية ما عداها. أقول: هذا لو كان موضوع دليل الحجية الظن لا الخبر فان مفاد دليل نفي اعتبار الظن بناء على ما افاده ج رحمه الله ج ان الظن ليس بعلم تعبدا. فلو دل دليل على أن الظن علم تعبدا يقع التعارض بينهما لا محالة، الا ان الدليل قد دل على أن الخبر علم تعبدا، وهذا حاكم على دليل عدم اعتبار الظن، فان الخبر ليس بظن لدليل اعتبار الخبر، فلا ينطبق عليه دليل ان الظن ليس بعلم تعبدا حتى تقع المعارضة بين الدليلين، هذا. ولو سلم التعارض فالنسبة بينهما عموم وخصوص مطلق فان دليل اعتبار الخبر ناظر إلى مورد لم يحصل منه العلم، والا فاعتباره غير قابل للجعل، والنتيجة نتيجة الحكومة. والتحقيق عدم دلالة دليل الحجية على العلمية التعبدية. وما ذكر من العلم التعبدي أو تنزيل النفس منزلة العالم أو أن الشارع في عالم التشريع قد أوجد فردا من العلم كلها مجرد تعابير لا واقع لها لعدم ورودها في شئ من الأدلة، بل مفاد الأدلة نفس الاعتبار بلا لحاظ شئ اخر من العلمية أو غيرها، مع أن جعل العلم غير معقول كما حقق في الأصول، فالنتيجة عدم الحكومة، فلو دل الدليل
(٣٦٦)