قال السائل انه أخبره مسلم صادق بأن الموصي قد أوصى بالتصدق بعشرة دنانير، قال: أرى أن تصدق منها بعشرة دنانير. وقال ج رحمه الله ج: وهكذا يظهر ان أحسن روايات الباب الروايتان الأخيرتان. أقول: اما الرواية الأخيرة فيحتمل انه كان الخبر بالوصية محفوفا بالقرينة القطعية وهو اخبار المخبر بالدنانير أو غيره، ووجه السؤال عن الامام انه هل يعمل بالوصية الأولى أو الثانية؟. واما الرواية الأولى فاحتمال خصوصية المورد فيها يمنعنا عن التعدي ولا دافع لهذا الاحتمال، ولا سيما بملاحظة كون الحكم على خلاف القاعدة، إذا لا دليل على اعتبار خبر الواحد في الشبهات الموضوعية، بل الدليل على خلافه، وهو رواية مسعدة بن صدقة الدالة على عدم اعتبار غير البينة فيها، بل أصالة عدم الحجية كافية في ذلك بعد ما مر من عدم تمامية السيرة والأدلة، ومما يدل على عدم حجية خبر الواحد في الشبهات الموضوعية عدة من الروايات الواردة في الموارد الخاصة بعد الغاء خصوصية المورد. وقد ذكر ج رحمه الله ج رواية الحسن بن زياد والحلبي وابن أبي نصر، وعدم التزام الأصحاب بانتهاء عدة الوفاة الدالة عليه الأولتان لا يضر بما نحن بصدده، وهو عدم اعتبار غير البينة في ذلك. ونذكر رواية لم يتعرض لها وهي رواية يونس (1) سألته عن رجل تزوج امرأة في بلد من البلدان فسألها:
ألك زوج؟ فقالت: لا، فتزوجها ثم إن رجلا أتاه فقال: هي امرأتي، فأنكرت المرأة ذلك، ما يلزم الزوج؟ قال: هي امرأته الا ان يقيم البينة وظاهر هذه الرواية ان الزوج لا يعتني بقول المدعي الا أن