بيان ذلك: ان الخبر دال على عدم اعتبار الخبر في الموضوعات، والا لم تصل النوبة إلى البينة. واما الآية فبناء على مفهوم الوصف فيها تدل على تعليق الحكم بوصف الفسق بلا فرق بين التعدد وعدمه، ولذا يجب التبين مع مجئ فاسقين أو أكثر بالنبأ ما لم يحصل العلم بمنطوق الآية الشريفة. وهذا يدل على الانتفاء عند الانتفاء بلا فرق بين التعدد وعدمه. فان المفهوم ظل المنطوق. فالمتحصل عدم وجوب التبين عند انتفاء صفة الفسق عن المخبر، وهذا مطلق من جهة تعدد المخبر وعدمه، فيقيد بخبر مسعدة الدال على عدم الاعتبار ما لم يتعدد. وبناء على مفهوم الشرط في الآية تدل على أن النبأ لو أن الجائي به الفاسق يجب التبين، ولو لم يكن الجائي به الفاسق لا يجب التبين، ومن جهة استلزم وجود النبأ وعدم مجئ الفاسق به لكون الجائي به العادل يظهر اعتبار خبر العادل، لكن هذا أيضا مطلق من جهة تعدد المخبر وعدمه لعدم تقييد المنطوق بالوحدة، والا لكان خبر الفاسقين أو أكثر معتبرا بمفهوم الآية، فتقييد الآية بالخبر بلا محذور. ومما ذكرنا ظهر ان ما ذكره ج رحمه الله ج من أن النسبة بناء على ملاحظة اطلاق الآية من جهة تعدد المخبر هو العموم من وجه غفلة عن دقيقة وهي ان دلالة الخبر على عدم اعتبار خبر الواحد ليست من جهة اطلاقه بالنسبة إلى عدم اعتبار البينة حتى يقال كما قال ج رحمه الله ج خبر مسعدة يقول لا حجة في الشبهة الموضوعية غير البينة سواء كان خبر الواحد أو لا. بل دلالته من جهة دلالته على حصر الاعتبار بالبينة، فلو كان خبر الواحد حجة لكان جعل الاعتبار للبينة لغوا ظاهرا، وان شئت قلت: ان خبر مسعدة نص في عدم حجية خبر الواحد في الموضوعات، والآية ظاهرة من جهة الاطلاق فتقيد الآية بنص الخبر. قال: رابعها: الأخبار المستدل بها على حجية خبر الواحد في الشبهة
(٣٦٩)