البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ٣٥٩
الإلهي بوجوب السورة ابتداء، بل عن ظهور كلام الامام الذي هو مصداق لكبرى حجية الظهور شرعا. فيكون اخبارا عن الموضوع في الحقيقة. والجواب على ذلك: ان فرقا يظل ثابتا بين خبر زرارة واخبار العادل عن نجاسة الثوب رغم هذا الارجاع. وهو ان خبر زرارة فيه حيثيتان: إحداهما كونه اخبارا عن الموضوع لحجية الظهور، والأخرى كونه كاشفا ولو بتوسط كشفه عن كلام المعصوم عن الحكم الكلي بوجوب السورة، واخبار العادل بنجاسة الثوب يشترك مع خبر زرارة في الحيثية الأولى دون الثانية فلا يمكن التعدي.
أقول: ليس المخبر به في الاحكام الكلية ظهور كلام الامام، بل المخبر به نص قول الإمام ومقالته هو الحكم الكلي، والفرق بينه وبين الشبهة الموضوعية ان فيه يلاحظ القول طريقا إلى الحكم الكلي دونها، ولذا يشمل دليل الحجية للوسائط في الاخبار مع الواسطة في الاحكام الكلية. مع أن المخبر به في الوسائط قول الراوي لا الإمام عليه السلام ولا يشمل ما يؤخذ قول الإمام موضوعا فيه، كما أنه لو نذر انه لو سمع كلام الامام يتصدق فلا يشمل دليل الحجية الخبر الذي يخبر عن أن هذا كلام الامام.
والحاصل: ان قول الراوي وهكذا قول الإمام في الشبهات الحكمية يلاحظ طريقا إلى بيان الحكم بخلاف الشبهات الموضوعية، فان الموضوع فيها يلاحظ موضوعا واستقلالا، ولذا لا نرى شمول دليل الحجية لاخبار التحليل مع الالتزام بالتحليل المالكي الا مع التعدد، وقد ظهر مما ذكرنا مواقع للنظر في كلامه قدس سره -. (منها) ما قال بان اخبار العادل في الشبهة الموضوعية يشترك مع خبر زرارة في الحيثية الأولى وهي الاخبار عن الموضوع دون الثاني وهو كونه كاشفا ولو بتوسط كشفه عن كلام المعصوم فلا يمكن التعدي. ووجه النظر ان الحيثية الثانية في طول الأولى ومتفرعة عليها، فلو لم يشمل دليل الحجية
(٣٥٩)
مفاتيح البحث: النجاسة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 ... » »»