أقول: بل لعله لا اشكال في عدم شمولها له فان ما توهم من أمثلة ذلك كلها في موارد احتمال الضرر الذي ينجزه نفس الاحتمال بلا حاجة إلى الخبر، أترى انه لو احتمل السم في طعامه فأخبره الثقة بعدم السم فيه ولكن بعد يحتمل السم؟ أفهل يرى العقلاء هذا الخبر حجة بحيث لا يذم لو شرب وصادف السم؟ نعم العقلاء يحتجون في مطلوبات الموالي من العبيد بخبر الثقة، ولذا نلتزم بالحجية العقلائية في الشبهات الحكيمة وفي مثله كفتوى الفقيه من جهة بناء العقلاء، واما في الموضوعات فلا بد من دق باب الشرع فيها لعدم احراز بناء العقلاء على العمل بالخبر فيها، بل لعل عدم البناء محرز. قال:
الرواية الأولى: خبر مسعدة بن صدقة المتقدم، حيث حصر الاثبات بالعلم والبينة فيدل على عدم حجية خبر الواحد بتقريب التمسك باطلاق المغيى في قوله (والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة) أقول: ليس للمغيى وحدها ولا للغاية وحدها اطلاق يؤخذ به، بل الاطلاق الذي يمكن الاخذ به انما هو بعد تمام الكلام بتمام لواحقه. مضافا إلى أن المورد مورد التمسك بالعموم لا الاطلاق، فكأنه قال: (كل شئ حلال حتى تقوم بحرمته البينة) فما لم تقم عليها البينة يبقى تحت عموم الحلية. قال:
والجواب عن دعوى الرادعية المذكورة عن السيرة بهذا الخبر يمكن بوجوه: (الأول) ان الرواية ضعيفة السند، فهي لا توجب ثبوت الردع. فان قيل: ان احتمال صدقها يوجب على الأقل احتمال الردع، وهو كاف لاسقاط السيرة عن الحجية لتوقف حجيتها على الجزم بالامضاء الموقوف على الجزم بعدم الردع. قلنا: ان عدم الردع قبل الإمام الصادق عليه