يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة) وقد يستشكل في ذلك باختصاصها بحجية البينة في مقابل الحل المشار اليه بكلمة (هذا) لا في مقابل الطهارة. وبعد فرض التجاوز عن هذا الاشكال، اما بدعوى الغاء العرف لخصوصية الحل في مقابل الطهارة، وفهمه جعل الحجية للبينة في مقابل الأصول والقواعد الترخيصية أو بتوسيع نطاق الحل واعطائه معنى يشمل الحلية الوضعية على نحو تكون الطهارة معه نحوا من الحل أيضا. أو بملاحظة آثار الطهارة فتكون البينة حجة على نفي الحلية التي هي اثر الطهارة، ومع عدم امكان التفكيك عرفا بين نفي الأثر ونفي سببه في الامارات المركوز كون مثبتاتها حجة أيضا يثبت نفي الطهارة. أقول: لا تصل النوبة إلى هذه الدعاوى، فان البينة في الأمثلة غير قائمة على الحرمة، بل هي قائمة على كون الثوب سرقة أو كون المبيع حرا أو كون المرأة الأخت أو كونها رضيعة. فالرواية تدل على حجية البينة في هذه الموضوعات وغيرها بالغاء الخصوصية عرفا. والبينة وان كانت رافعة لقاعدة الحل لكن لا بملاحظة مقابلتها لها بل بلحاظ بيان الموضوع فتستفاد من الرواية حجية البينة في الموضوعات فيترتب عليها آثارها حرمة أو نجاسة أو غير هما، ولذا يستفاد من الرواية فساد البيع في المثالين الأولين وفساد النكاح في الأخيرين، مع أن الفساد غير الحرمة. قال: يبقى الاشكال من ناحية سند الرواية لعدم ثبوت وثاقة مسعدة بن صداقة، ودعوى ان رواياته كلها متقنة ومحكمة، انما تدل على فضله لا على وثاقته. أقول: الرواية معمول بها بين الأصحاب، ولذا يرى أن أساطين الفقه لم يناقشوا في سندها، ولم يتعرضوا للمناقشات
(٣٥٧)