والرواية هكذا (عن محمد بن عبد الله الحميري، ومحمد بن يحيى جميعا، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن إسحاق، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته وقلت: من أعامل؟ وعمن آخذ؟ وقول من اقبل؟ فقال: العمري ثقتي فما أدى إليك عني فعني يؤدي، وما قال لك عني فعني يقول، فاسمع له وأطع، فإنه الثقة المأمون، قال: وسألت أبا محمد عليه السلام عن مثل ذلك فقال: العمري وابنه... الخ).
الذي يعتبر أداء عن الامام، وهذا ينطبق على خبر زرارة دون خبر العادل عن الاجتهاد.
ومن اجل ذلك قلنا في موضعه من كتاب الخمس: ان اخبار التحليل قد يقال بشمول الدليل المذكور على الحجية لها وان حملت على التحليل المالكي، لأنها وان لم تكن اخبارا عن الحكم الكلي، ولكنها أداء عن الامام فيشملها موضوع الحجية في ذلك الدليل. أقول:
لازم ما ذكره - رحمه الله شمول الدليل لمثال النذر المتقدم، والحق ما مر من الفرق، فلا يشمل الدليل لا لاخبار التحليل بناء على المالكي الا مع التعدد، ولا لمثال النذر. هذا لو قلنا بان دليل الحجية يدل على امر تأسيسي من الشارع. ولو قلنا بالحجية العقلائية فالقدر المتيقن من بناء العقلاء المتصل بزمان المعصوم عليه السلام هو الاحتجاج بالاخبار في مقام الاحتجاج، واتمام الحجة على مطلوبات المولى من العبد، فتختص الحجية حينئذ بالشبهات الحكمية لا الموضوعية. قال: (الثاني) التعدي بملاك الأولوية العرفية: بمعنى ان العرف يرى أن المولى إذا كان يعتمد على خبر الواحد في ايصال الحكم الكلي أو نفيه مع ما يترتب على ذلك من وقائع كثيرة من الامتثال و العصيان فهو يعتمد عليه في ايصال الموضوع ونفيه الذي لا يترتب عليه الا واقعة واحدة