البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ٣٥٦
بضم ارتكازية حجية البينة عقلائيا ينعقد لمثل تلك الدلالة ظهور في امضاء ما عليه العقلاء من حجية البينة، وبذلك يكسب الدليل الاطلاق من اطلاق الارتكاز الممضى. فان الأدلة التي تتكفل قضايا مركوزة عقلائيا ينشأ لها ظهور في امضاء الارتكاز، بنحو يكون مفادها تابعا لدائرته سعة وضيقا. ولعل هذا التقريب أوجه من سابقيه. أقول:
(أولا) ليس هذا تقريبا للأدلة اللفظية فان مآل ذلك إلى أن البينة حجة للارتكاز العقلائي، ويكفي الاستناد إلى الشارع عدم الردع عنها بلا حاجة إلى الامضاء.
وبعبارة أخرى الدليل هو الارتكاز العقلائي بضم عدم الردع لا الأدلة الواردة في القضاء بضم الارتكاز. (وثانيا) لا اطلاق لهذا التقريب فان الارتكاز دليل لبي لا يمكن التمسك به في الموارد المشكوكة. وأحسن التقريب ما ذكره الأستاذ على ما مر. قال:
الثاني من الوجوه الدالة على حجية البينة: الاستدلال برواية مسعدة بن صدقة (1)، التي ورد في ذيلها (والأشياء كلها على هذا حتى

(1) الوسائل: ج 12 باب 4 من كتاب التجارة حديث 4.
(٣٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 ... » »»