لنا ترتيب الأثر عليه ولو لم يكن هناك يمين من المنكر وانما حجية اليمين بمعنى حجيته في فصل الخصومة، أي كونه موضوعا لحكم الحاكم بفصل الخصومة على طبق الأصل، ومثل هذه الحجية لا معنى لجريانها في غير باب القضاء، واما بينة المدعي فحجيتها ليست بمعنى كونها فاصلة للخصومة فقط بل هي حجة أيضا بلحاظ اثبات الواقع على طبق كلام المدعي إذ لا مثبت له سوى البينة، ومن هنا أمكن دعوى التعدي من حجيتها في اثبات الواقع في باب القضاء إلى سائر الموارد. أقول: (أولا) الفرق الذي ذكره رحمه الله لا يضر بالنقض، فان جعل شئ طريقا في مورد له خصوصية لا يستلزم جعله طريقا في غير هذا المورد بل ولو لم يعلم له خصوصية مع احتمالها. (وثانيا) كأنه رحمه الله جعل الحجية للبينة مفروضة، وقد أشكل على النقض مع أنها أول الدعوى فان المدعى استفادة حجية البينة على الاطلاق من مثل (انما اقضي بينكم بالبينات والايمان) (1). فقوله ان حجية اليمين بمعنى حجيته في فصل الخصومة وحجية البينة بلحاظ اثبات الواقع تقريب للدليل بعين المدعى، بل يمكن ان يقال إن عطف الايمان على البينات وجعلهما مستندا للقضاء يدل على أن حجية البينة كاليمين في مقام فصل الخصومة لاغير. قال: واما الحل: إلى أن قال (صفحة 80 س 7): - لان نكتة فصل الخصومة انما تستدعي جعل الحجية التي يقضي الحاكم على أساسها، ولكنها لا تعين هذه الحجة في البينة المطابقة لقول المدعي أو في الأصل المطابق لقول المنكر، فترجيح البينة على الأصل في الحجية انما
(٣٥٢)