يكون لطريقية البينة في نظر الشارع. وكونها أقوى كشفا من الأصول المعارضة، فيتجه التعدي حينئذ. أقول: ان نكتة فصل الخصومة تستدعي جعل شئ مستندا له، فكما ان اليمين جعلت مستندا له كذلك البينة جعلت مستندا له، ومجرد انها جعلت مستندا للفصل في باب القضاء لا يوجب جعلها حجة في جميع الموارد، وصرف ان البينة بلحاظ طريقيتها جعلت مستندا في باب القضاء لا يوجب جعلها طريقا في جميع الموارد فاشكاله رحمه الله على السيد الأستاذ في نقضه وحله غير وارد. قال: واما أصل التقريب فلان اعتماد الشارع على البينة في مورد القضاء، والغاء الأصول في مقابلها وإن كان يكشف عن كونها في نظره أقوى وأصوب كشفا، ولكن لا يلزم من الزام الشارع بالاخذ بها في غير هذا الباب والغاء الأصول، لان مراتب اهتمام الشارع بالايصال إلى الواقع متفاوتة. فقد يكون غرضه في الايصال إلى الواقع في موارد حقوق الناس وخصوماتهم أشد من غرضه في الايصال إلى الواقع في مثل الطهارة والنجاسة. أقول: المستدل لا يحتاج إلى دعوى الملازمة بين الالزام في باب القضاء والالزام في غيره بل يكفيه جواز الاخذ بالبينة في غير باب القضاء، بتقريب انه لو كانت البينة لازمة الاخذ في مورد اهتمام الشارع بالايصال إلى الواقع يجوز الاخذ بها في سائر الموارد بالأولوية العرفية، وجواز الاخذ ملازم للزوم الاخذ لأنه لا معنى لجواز الاخذ بالشئ إلا حجيته، فلا بد من ترتيب آثار الحجية
(٣٥٣)