البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ٣٥١
الكلام في أن العلم المأخوذ غاية لها هل هو طريق صرف إلى النجاسة الواقعية أو مأخوذ في موضوعها؟ أقول: العلم مأخوذ في الموضوع في قاعدة الطهارة وإن كان طريفا بالنسبة إلى النجاسة الواقعية، وقد اخذ موضوعها على وجه الطريفية إلى النجاسات الواقعية، فتقوم مقامها الامارات وبعض الأصول على ما حقق في الأصول. قال: البينة ويمكن الاستدلال على حجيته بوجوه: الأول: استفادة ذلك مما دل على حجيتها في باب القضاء، وحيث إن هذا الدليل وارد في القضاء وفصل الخصومة فالاستناد اليه لاثبات حجية البينة في أمثال المقام يحتاج إلى توجيه، ويمكن ان يقرب هذا التوجه بعدة تقريبات: (أحدها) ما ذكره المحقق الهمداني قدس سره من التعدي عن مورد الدليل بالأولوية أو المساواة، فإنه إذا كانت البينة حجة رغم معارضتها للقواعد التي توافق قول المنكر، فحجيتها في أمثال المقام مما لا يكون فيه معارض لها سوى أصالة الطهارة ونحوها أوضح. إلى أن قال: وقد اعترض السيد الأستاذ على ذلك نقضا وحلا، اما النقض فبان حجية شئ في باب القضاء لا يستلزم حجيته في غير هذا الباب لوضوح ان اليمين حجة في ذلك الباب مع عدم حجيته في غيره. واما الحل فبان باب القضاء يتميز بنكتة وهي لزوم فصل الخصومة حفظا للنظام، ومثل هذه النكتة غير موجودة في سائر الموارد. إلى أن قال: والتحقيق انه لا يتم النقض ولا الحل ولا التقريب. اما النقض فبتوضيح الفرق بين البينة واليمين، فان حجية اليمين في باب القضاء ليست بمعنى حجيتها في اثبات الواقع الذي يطابق قول المنكر، فان هذا الواقع يثبت بالأصل الجاري دائما على طبق قول المنكر، ولهذا يصح
(٣٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 ... » »»