ثلاثين على رؤيته قضى يوما (1) بتقريب ان هذه الصحيحة باطلاقها تدلنا بوضوح على أن الشهر إذا كان ثلاثين يوما في مصر كان كذلك في بقية الأمصار، واطلاقها يشمل صورتي اتحاد الأفق واختلافه. أقول: الرواية غير ناظرة إلى بيان انه لو رئي الهلال في مصر يثبت الشهر في غير هذا المصر، فان الشهر امر تكويني لا يتغير بالتعبد، والقول بالتعبد بالحكم خلاف ما هو بصدده وخلاف المقطوع به كما مر، مضافا إلى ظهور لفظ القضاء في أن فوت صوم شهر رمضان مفروض الوجود فلابد من حمل الرواية على اتحاد الأفق بين المصرين أو كون المصر المرئي فيه الهلال غربيا بالنسبة إلى المصر الاخر، مع أن في الرواية لم يعلم رجوع ضمير رؤيته إلى الهلال، فان الهلال غير مذكور في الرواية بل ظاهر تعبيرات الرواية ان الضمير راجع إلى من صام تسعة وعشرين، وعلى هذا يكون اليوم المفطر فيه من اخر الشهر لا من أوله، فيحصل في الرواية اشكال، فان يوم الشك الاخر لابد من صومه ومع الافطار لابد من قضائه، بلا فرق بين قيام البينة على أنه من شهر رمضان وعدم قيام البينة، فتأمل. (ومنها) صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن اليوم الذي يقضى من شهر رمضان فقال: لا تقضه الا ان يثبت شاهدان عادلان من
(٣٤٥)