البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ٣٥٤
عليه. فما أورده على التقريب أيضا لا يتم، والصحيح ما ذكره السيد الأستاذ من عدم امكان التعدي عن موارد القضاء إلى غيرها. نعم نتعبد بالحجية في موارد الحدود أيضا للأدلة الخاصة، واما الحجية في غير موارد القضاء والحدود فلا تستفاد من هذه المادة، فلا بد من ملاحظة غيرها. قال: (ثانيها) ما ذكره السيد الأستاذ، وتوضيحه: ان البينة في قوله صلى الله عليه وآله (انما اقضي بينكم بالبينات) إذا حملت على معناها اللغوي العرفي كانت بمعنى ما يبين الشئ ويكون حجة عليه، وحيث إن هذا القول نفسه في مقام انشاء الحجية القضائية للبينة، أي كونها حجة في مقام القضاء، فهناك حجيتان في القول المذكور: إحداهما مجعولة فيه وهي حجية البينة في القضاء. والأخرى الحجية المأخوذة في موضوعه التي تدل عليها نفس كلمة البينة بمعناها اللغوي والعرفي، ولابد أن تكون هذه الحجية المجعولة في نفس ذلك القول. فهي اذن الحجية في نفسها. وحيث إن النبي صلى الله عليه وآله طبق الموضوع على شهادة عدلين فيثبت انها حجة في نفسها وبذلك يتم المطلوب. واما إذا حملنا البينة المأخوذة موضوعا لقوله (اقضي بينكم بالبينات) على شهادة عدليه ابتداء فلا يستفاد من القول المذكور نحو ان من الحجية ليتم هذا التقريب. ويرد عليه (أولا) انه لو سلمت الاستفادة المذكورة فلا يكون في الدليل اطلاق يتمسك به لاثبات ان حجية البينة تفي نفسها ثابتة في جميع الموارد، لان الدليل كان مسوقا لبيان الحجية القضائية للبينة، لا لحجيتها الأخرى، وانما اخذت الحجية الأخرى مفروغا عنها في موضوع الكلام، وما دام الدليل غير مسوق لبيانها فلا يمكن اثبات الاطلاق في حجية البينة. (وثانيا) ان قوله (انما اقضي بينكم بالبينات) لو كان
(٣٥٤)
مفاتيح البحث: الحج (3)، الشهادة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 ... » »»