البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ٣٤٨
ليلة القدر. وهكذا قضية كتابة الأرزاق والبلايا والمنايا في ليلة القدر لا تستدعي الوحدة. وهكذا الكلام في تفريق كل امر حكيم فإنه أيضا لا يستلزم وحدة الليلة. والذي يسهل الخطب ان المقام ليس مقام التمسك بالألفاظ والاطلاقات، فما ذكره أخيرا من قوله هذا مضافا إلى سكوت الروايات ضعيفة أيضا غير وجيه، فان المسألة غير مرتبطة بالرواية عن المعصوم ولا تنالها يد التعبد حتى تطلب من الروايات، بل لابد من أخذها من العلم المعد له، وقد ثبت الاختلاف باختلاف الأفق الا ان يكون البلد المرئي فيه شرقيا، فمع رؤيته في البلاد الشرقية يرى في البلاد الغربية بخلاف العكس، وقد مر وجه ذلك، وهنا اشكال نقضي يرد على السيد الأستاذ ج مد ظله ج وهو الحكم في البلاد التي يكون اليوم فيها مقارنا لليل في بلادنا، والليل فيها مقارنا لليوم فيه. فإذا كان اليوم في بلادنا يوم العيد فهل يلتزم بأنه عيد بالنسبة إليهم مع كونهم في الليلة؟
وكذا لو كان الليل في بلادنا ليلة القدر فهل يلتزم بأنه ليلة القدر في بلادهم أيضا مع كونهم في اليوم؟ ولا يمكن التفصي عن هذا الاشكال الا بأن يلتزم باختلاف عيدنا مع عيدهم واختلاف ليلة القدر بالنسبة الينا واليهم، وهذا هو المطلوب. ولا بأس بالتعرض لما ذكره بعض أساتذتنا أداء لحقه. وهو ان الدليل قد دل على أنه صام للرؤية وافطر للرؤية (1) فيعلم من ذلك ان الشهر من الرؤية إلى الرؤية، واما الخروج عن المحاق أو وجود الهلال في المطلع فخارج عما اعتبره الشارع في الشهر. وبما ان الرؤية ظاهرة في صرف وجود طبيعتها فالنتيجة انه لو تحقق صرف وجود الرؤية يحكم بأول الشهر، ووجوب الصوم والافطار

(1) الوسائل: ج 7 باب 3 من أبواب احكام شهر رمضان، حديث 13.
(٣٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 ... » »»