البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ٣٤٧
لا يخصص عموم الوارد. بقي وجهان اخران أستشهد بواحد منهما واستدل بالاخر. (أما الأول) ما يقال في صلاة العيدين وهو أسألك في هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا (1) بتقريب ان الظاهر أن المشار اليه يوم معين خاص لا انه كل يوم ينطبق عليه انه يوم العيد، وأيضا الظاهر منه ان هذا العيد عيد للمسلمين كلهم لا لخصوص أهل بلد تقام فيه صلاة العيد. أقول: لعل وجه الاستشهاد لا الاستدلال سند الدعاء، وكيف كان لا يمكن التصرف في الواقع بمثل هذه التعبيرات والقول بالتعبد خلاف المقطوع به مع أن في المقام خصوصية وهو ان التعبد بمثل هذه العبارة هو التعبد بالتنزيل، والتنزيل التعبدي الحكمي انما يتصور في مورد عدم الموضوع فلابد من لحاظ عدم الموضوع فيه، والمفروض شمول الاطلاق لصورة وجود الموضوع أيضا. ولحاظ عدم الموضوع وعدم هذا اللحاظ في لحاظ واحد غير معقول وعلى هذا يعلم أحد أمرين، اما ان المشار اليه عنوان الفطر أو الأضحى أو ان المسلمين خصوص مسلمي بلد العيد. (واما الثاني) الآية الكريمة الظاهرة في أن ليلة القدر ليلة واحدة شخصية ضرورة ان القران نزل في ليلة واحدة وهي ليلة القدر، وفيها يفرق كل امر حكيم، ويكتب الأرزاق والبلايا والمنايا في هذه الليلة، وهذا لا يتم الا بكونها ليلة واحدة شخصية. أقول: مضافا إلى ما مر نفس هذا الاستدلال لا يتم، فان نزول القران في ليلة واحدة وهي ليلة القدر لا يستلزم انحصار ليلة القدر بما انزل فيه القران بل يمكن تعدد الليلة والقران انزل في ليلة واحدة منها، ويصح ان يقال انا أنزلناه في

(1) الوسائل: ج 1، باب 26 من أبواب صلاة العيد، حديث 2 و 5.
(٣٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 ... » »»