البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ٣٤٦
جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر، وقال: لا تصم ذلك اليوم الذي يقضى الا ان يقضي أهل الأمصار، فان فعلوا فصمه (1) بتقريب ان الشاهد في الصحيحة جملتان من جميع أهل الصلاة وأهل الأمصار. أقول: مضافا إلى ما ذكرنا من عدم امكان التعبد في التكوين وظهور لفظ القضاء في أن فوت صوم الشهر مفروض انه يحتمل في الجملة الأولى تعلق الجار والمجرور بيثبت فتكون الرواية في مقام بيان كفاية شاهدين عادلين وعدم لزوم الزائد عليهما لا أن تكون ناظرة إلى مكان الرؤية، والجملة الثانية على خلاف مطلوبه أدل، فان الجمود على ظاهرها يقتضي الحكم بعدم وجوب القضاء الا إذا قضى أهل الأمصار عموما فان هذه الجملة ظاهرة في العموم، فقضاء بعضهم دون البعض لا يوجب القضاء، وهذا يدلنا على امكان قضاء بعض دون بعض، فلا تكفي رؤية بعض لثبوت الهلال عند الاخر.
(ومنها) صحيحة إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن هلال رمضان يغم علينا في تسع وعشرين من شعبان فقال لا تصمه الا ان تراه، فان شهد أهل بلد اخر انهم رأوه فاقضه (1) بتقريب ان اطلاق بلد اخر يشمل موردي اتحاد الأفق واختلافه.
أقول: مضافا إلى ما مر ان السؤال في مورد الغمام وهو الغيم فان الغمام السحاب ج كما في المنجد ج فالسائل يحتمل وجود الهلال في المطلع وكون الغيم مانعا عن رؤيته وجواب الامام عن حكم هذه المسالة ووارد في مورد احتمال وجود الهلال في المطلع، فلا تشمل الرواية صورة عدم الرؤية لأجل الاختلاف في الأفق ولم يذكر في الجواب كبرى كلية حتى نتمسك بها ويقال ان المورد

(1) الوسائل: ج 7، باب 12 من أبواب احكام شهر رمضان. ح 1.
(2) الوسائل: ج 7 باب 8 من أبواب احكام شهر رمضان حديث 3.
(٣٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 ... » »»