البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ٢٤٩
فان ظاهر الدليل ان اللباس المفروض الوجود إذا كان من الحيوان المحرم اكل لحمه موجب لبطلان الصلاة، وإذا لم يكن كذلك لا يوجب البطلان فلا يجري الاستصحاب مع هذه الحالة، فان القضية المتيقنة في استصحاب عدم كون الحيوان من غير المأكول سالبة بسلب الموضوع أو أعم، والقضية المشكوك فيها سالبة مع وجود الموضوع فلا يمكن الحكم بصحة الصلاة بجريان هذا الاستصحاب على انحاء تصوراته، وقد مر بيانها. وحينئذ لو استظهرنا من الأدلة ان اعتبار عدم لبس غير المأكول راجع إلى اللباس فالمرجع هو البراءة أو الاشتغال على كلام يأتي إن شاء الله. ولو استظهر منها ان الاعتبار راجع إلى الصلاة فلابد من التفصيل بين اللبس في الأثناء واللبس من الأول، فعلى الأول يجري استصحاب عدم كون الصلاة مقارنا للبس غير المأكول وعلى الثاني فلا يجري الاستصحاب الا إذا بنينا على جريان الاستصحاب التعليقي، بان يقال هذه الصلاة لو كانت واقعة قبل ذلك لم تكن مقارنة للبس غير المأكول والآن أيضا كذلك، والا فالمرجع هو البراءة أو الاشتغال أيضا على الكلام الآتي. ولو استظهرنا من الأدلة رجوع الاعتبار إلى المصلي فيمكننا استصحاب عدم كون المصلي لابسا لغير المأكول ووجهه ظاهر. وحيث انه ظهر في المقدمات ان المستفاد من الأدلة ذلك أي رجوع الاعتبار إلى المصلي فيجري الاستصحاب ويحرز به صحة الصلاة لوجود شرائطها وتمامية اجزائها وفقد موانعها ولو بالأصل. ثم لو قلنا بان الاعتبار راجع إلى الصلاة فهل يجري الاستصحاب التعليقي لاثبات عدم اقترانها بلبس غير المأكول لو كان اللبس من الأول أم لا؟ ذكر المرحوم النائيني ج رحمه الله ج ان الاستصحاب التعليقي غير جار في الاحكام فضلا عن الموضوعات، ومع تسلي الجريان ففي
(٢٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 ... » »»