البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ٢٥٥
وهنا رواية أخرى دالة على رفع الستة (1) ذكرها سيدنا الأستاذ في المجلد الثالث من التنقيح في مسألة الاضطرار إلى شرب النجس ووصفها بالصحة، وعدل عن ذلك في الدورة الأخيرة في بحث الأصول وقال في سندها قطع لعدم تمامية السند بحسب طبقة الرواة. وكيف كان فيكفينا في صحة الرواية اشتهارها بين الأصحاب. أصل: هل الرفع ظاهري أو واقعي أو هنا تفصيل بين ما لا يعلمون وغيره؟ أفاد سيدنا الأستاذ ج دام ظله ج ان الرفع في مالا يعلمون ظاهري وفي غيره واقعي. وما يمكن ان يقال في وجه ما افاده: أنه في ما لا يعلمون الرفع الواقعي مستلزم للتصويت. ولذا نحكم بالرفع الظاهري فيه، واما في غيره فلا موجب لرفع اليد عن ظهور الرفع في الرفع واقعا. حينئذ ان رفع الاضطرار وما لا يطابق والسهو بل الاكراه في بعض موارده عقلي والدليل ارشاد إلى ذلك. وهكذا يظهر من استاذنا المحقق ج مد ظله ج ان مقتضى حكومة دليل الرفع على الأدلة الواقعية اختصاص الحكم المجعول فيها بغير موارد هذه العناوين. أقول: الظاهر أن حديث الرفع لا يرفع الأحكام الواقعية، بل المستفاد منه العذر عند مخالفتها في الموارد المذكورة فيه ولنا قرائن على ذلك: ج 1 كون الحديث امتنانية، والامتنان لا يقتضي رفع الحكم الواقعي، فلو اكره على الافطار في شهر رمضان وتحمل الضرر المتوعد به ولم يفطر لا منة في الحكم بطلان هذا الوصم وسقوط امره بالاكراه، بل المنة لا يقتضي أزيد من جعل المكلف في عذر عند مخالفة الواقع. ج 2 ظاهر الدليل ان الرفع من جهة عروض عنوان ثانوي على الواقع الأولي وبما ان كل عنوان مأخوذ في دليل الحكم ظاهر في موضوعيته للحكم، فتكون

(1) جامع أحاديث الشيعة، ج 1، من أبواب المقدمات، حديث 3.
(٢٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 ... » »»