الاستصحاب التعليقي، هذا تمام الكلام في التمسك بالأصول المحرزة. واما الأصول غير المحرزة فهل المقام مجرى البراءة أو الاشتغال؟ التحقيق الأول فإنه من الشك في التكليف المردد بين الأقل والأكثر والمورد من قبيل الشك في التطبيق والشبهة في الموضوع الخارجي، وقد ثبت في الأصول ان الشبهات الموضوعية للتكليف المشكوك فيه مجرى البراءة كما أن المرجع في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين أيضا ذلك. اما الأول فلأن تنجز التكليف متوقف على ضميمة كبرى شرعية إلى صغرى وجدانية فمع احراز الصغرى مع الشك في الكبرى يرجع إلى البراءة، كما أنه مع احراز الكبرى والشك في الصغرى أيضا كذلك. وبعبارة أخرى حيث إن القضايا المتكفلة لاثبات الأحكام الشرعية قضايا كلية وقانونية لا يمكن احراز شمولها للمورد وتوجهها إلى المكلف الا إذا كان الانطباق معلوما، والا فالشك في الانطباق شك في ثبوت الحكم في المورد والمرجع البراءة، فالشك في مانعية اللباس المشكوك فيه عن الصلاة شك في انطباق ما جعل مانعا على المورد وهذا شك في الحكم والأصل البراءة، هذا بناء على استفادة المانعية من روايات الباب. واما بناء على ما ذكره العلامة ج قدس سره ج من أن المجعول شرطية وقوع الصلاة واللباس المأخوذ من الحيوان المحلل أكل لحمه فلا يمكن اجراء البراءة، فان الشك راجع إلى الامتثال لا الانطباق. نعم لو كان أصل جاريا في الموضوع ولو استصحاب العدم الأزلي على القول به بحيث يحرز به وجود الشرط تصح الصلاة لاحراز شرطه بالأصل، والا فالمرجع الاشتغال. واما الثاني فلأن العلم الاجمالي بوجوب الأقل لا بشرط أو بشرط شئ وان لا ينحل حقيقة إلى العلم التفصيلي والشك البدوي الا انه ينحل حكما لعدم تعارض الأصل في الطرفين، فإنه لا يجري أصالة البراءة عن الأقل لا بشرط بخلاف الأول بشرط شئ وهو الأكثر، فالأمر دائر بين السعة والضيق، والمرجع البراءة والتفصيل موكول إلى محله.
والحمد لله رب العالمين.