البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ٢٤٥
اتحادهما وهو الحمل وما دل على التصديق بالحمل وهي الهيئة. واما خصوصية الخارجية فيفهم من المقام بمعنى انه مع امكان تطبيق اجزاء القضية على الخارج ووجود المصداق لها خارجا العقلاء يفهمون من القضية الاتحاد الخارجي والا فلا يفهمون منها الا مجرد المفهوم. وقد ظهر ان معنى قضية شريك الباري ممتنع مثلا اتحاد مفهوم شريك الباري والممتنع. وبهذا أيضا يمكن تصوير النسبة الاتحادية، فان المفهومين المحكيين متغايران، فليتدبر. ثم قال ج مد ظله ج هذا حال القضايا الموجبة، وأما السوالب فلا نسبة في شئ منها، اما في الهليات البسيطة كزيد ليس بموجود والقضايا السالبة المحصلة السالبة الموضوع كالعنقاء ليس بأبيض فلا واقع لشئ من طرفيها أصلا ففضلا عن النسبة بينهما، بل مفادها سلب تحقق الشئ في الأول وسلب الوصف من باب سلب الموصوف في الثاني، ففرض وجود النسبة واقعا خلاف الواقع بل خلف. واما في الهليات المركبة كزيد ليس بقائم والقضايا الحملية المؤولة كزيد على السطح فسالبتها يمكن بوجهين (أحدهما) أن تكون من باب سلب الموضوع وقد ذكر حاله. (وثانيهما) أن تكون سالبة محققة الموضوع. ففي ذلك لا واقع لاجزاء القضية الا لموضوعها، واما المحمول أو النسبة فلا، وفرض وجودهما ج مضافا إلى أنه خلاف الواقع ج خلف، ولا يتوهم ان السلب أيضا نسبة، فان السلب نفي الهوهوية في الأول ونفي النسبة في الثاني، فكيف يعقل أنها نسبة؟ مضافا إلى أن النسبة قائمة بالمنتسبين والمفروض انتفاء أحدهما، بل لو فرض وجودهما تنقلب السالبة موجبة، هذا حال القضية الواقعية. واما المعقولة والملفوظة فقد عرفت لزوم تطابقهما والواقع، فلا يمكن اشتمالهما على النسبة، واما الطرفان فيهما وإن كان لا
(٢٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 ... » »»