واحراز الموضوع بضم الوجدان إلى الأصل أم لا؟ المشهور والمعروف امكان ذلك، وقد يقال إن الأصل الجاري في الجزء المشكوك فيه معارض بأصالة عدم حصول المركب عند فقدان ذلك الجزء. لكنه فاسد جزما لأن موضوع الحكم لو كان العنوان المأخوذ من الأجزاء بحيث تكون الأجزاء محصلا له، فمع أنه خارج عن الفرض ج فان الكلام فيما إذا كان الموضوع مركبا لا بسيطا لا يجري بالأصل في الجزء المشكوك فيه لعدم ترتب اثر عليه فضلا عن وقوع المعارضة بين الأصلين. ولو كان الموضوع ذوات الاجزاء بأسرها فأصالة عدم المركب لا معنى لها، فان المركب محرز على الفرض بضم الوجدان إلى الأصل، فالأصلان لا يجريان في مورد واحد حتى تقع المعارضة بينهما. وقد ذكر المرحوم النائيني ج قدس سره ج في مقام الجواب عن الشبهة بأن الأصل الجاري في الجزء حاكم على الأصل الجاري في المركب حكومة الأصل الجاري في السبب على الأصل الجاري في مسببه. ولا يتم ما ذكره بوجه، فان السببية وان كانت صحيحة الا انها غير شرعية ومعه لا حكومة الا بناء على جريان الأصول المثبتة، ولا نقول به. أقول: لو كانت بين الجزء والمركب سببية شرعية كالطهارة والصلاة فما ذكره النائيني هو الصحيح، والا فلا يمكن تصديق السيد الأستاذ بما ذكره من أن أصالة عدم المركب لا معنى لها مع جريان الأصل في الجزء، فان هذا الأصل الجاري في الجزء ليس بمفروض الوجود حتى يقال بعدم وجود المعنى للأصل في المركب مع هذا الأصل، بل الأصلان في مرتبة واحدة ولا يلزم ان يكون جريانهما في مورد واحد حتى تقع المعارضة بينهما، بل نفس العلم بعدم جريان أحد الأصلين كاف في وقوع المعارضة بينهما، فتدبر جيدا. نعم أصالة عدم المركب غير جارية في نفسه لعدم ترتب اثر شرعي عليها فتبقى الأصل الجاري في الجزء بلا معارض. ثم قال: هذا إذا كان الموضوع مركبا من
(٢٣٦)