البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ٢٤١
محمولا. ففي محل كلامنا ج وهو اللباس المشكوك فيه ج يمكن اجراء استصحاب عدم كونه من غير المأكول لالتئام الموضوع بضم الوجدان وهو اللباس والأصل وهو عدم كونه كذلك بناء على مانعية لبس غير المأكول للصلاة، واما بناء على الشرطية والقول باشتراط وقوع الصلاة في اللباس الغير المأخوذ من غير المأكول فلا، فان استصحاب عدم كون اللباس من غير المأكول لا يثبت به وقوع الصلاة في غير المأخوذ من غير المأكول، وحيث انا استفدنا من الروايات المانعية فيجري الاستصحاب بلا اشكال. هذا ما استفدنا من كلام السيد الأستاذ ج دام ظله ج في الدرس ونقلناه بطوله. ولنا كلام اخر من سيدنا الأستاذ المحقق ج مد ظله ج استفدناه من الدرس أيضا ننقله في هذا المقام، ويستفاد منه عدم جريان الاستصحاب في الاعدام الأزلية حتى بنحو استصحاب عدم الاتصاف، وعليه استصحاب عدم انتساب المرأة إلى قريش أو استصحاب عدم اتصاف اللباس بكونه من غير المأكول أيضا لا يجريان. والحق معه ج مد ظله ج فلاحظ ما ننقله من كلامه تعرف حقيقة مرامه إن شاء الله . قال في بيان أدلة لزوم المعاطاة ونقلنا عنه في التقريرات ولم يتعرض هو ج دام ظله ج عن ذلك في كتابه (كتاب البيع): ولا بأس بجر الكلام إلى استصحاب عدم تأثير الفسخ وملاحظة الحال في الاعدام الأزلية، وهل يجري الاستصحاب فيها أم لا؟ وقبل الورود في ذلك لابد من ملاحظة وضع القضايا السالبة لتوقفه عليه، ونبين القضايا الحملية الموجبة أولا استطرادا لما فيها من الفائدة. فاعلم أن المعروف بين المحققين ج خلفا عن سلف ج ان القضية مركبة من الموضوع والمحمول والنسبة، لكن لما تفحصنا عن ذلك وفتشنا القضايا على اختلافها حملا ومحمولا ايجابا وسلبا ما وجدنا لا في الخارج
(٢٤١)
مفاتيح البحث: البيع (1)، اللبس (5)، الصّلاة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 ... » »»