البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ٢٣٥
أدلة البراءة حتى في الشبهة الموضوعية بلا حاجة إلى الاستصحاب حتى يرد عليه بان عدم مانعية الموجود غير متيقنة سابقا وعدم المانعية بنحو القانون لا يثبت فردية الموجود لموضوعها وترتبها عليه. والصحيح جواز الصلاة في المشكوك فان مانعية المشكوك أو شرطية غيره مشكوك، والأصل البراءة، ولا نحتاج إلى اثبات أي أمر اخر حتى يقال بأنها مثبتة، فان ما تمت الحجة عليه وهو أصل الصلاة قد أتى بها وما احتمل دخله فيها لم تقم حجة عليه ومرفوع وهذا معنى صحة الصلاة المأتي بها، ونتعرض لذلك إن شاء الله فيما سيأتي. ثم إن السيد الأستاذ ج مدل ظله أفاد فرعا في المقام لا يجري عليه استصحاب الحرمة الذي جرى بنظره على الفرع السابق، وتمسك فيه باستصحاب العدم الأزلي وصرف عنان كلامه فيه. ونحن أيضا نتبع ما افاده لنرى أنه هل يمكن المساعدة لما بنى عليه أو لا؟. قال: ولا يخفى ان الاستصحاب المذكور انما يتم فيما إذا علم بكون اللباس من اجزاء الحيوان، فلو تردد أمره بين كونه من محرم الأكل أو من القطن مثلا لا يجري استصحاب عدم الحرمة، فلابد لاثبات الجواز من التمسك بأصل موضوعي اخر وهو أصالة عدم جزئية هذا اللباس للحيوان المحرم اكل لحمه، وهل هذا الاستصحاب حجة أم لا؟
مبني على جريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية وعدمه. ثم قال: ولا بأس بصرف عنان الكلام في ذلك فنقول: يقع الكلام أولا في عدة أمور: الأول: ان موضوع الحكم ج الأعم من المتعلق ج قد يكون بسيطا وقد يكون مركبا من أمرين أو عدة أمور، أما (الأول) فلا اشكال في جريان الاستصحاب فيه إذا تم فيه أركانه. واما (الثاني) فجريان الاستصحاب في نفس المركب عند تمامية الأركان فيه أيضا كذلك، واما لو فرضنا حصول العلم ببعض أجزائه ج الأعم من الشرائط ج والشك في الباقي فهل يمكن اجراء الأصل في المشكوك فيه
(٢٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 ... » »»